responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 129
المناسب في باب البراءة و الاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّيّة - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو
و المتكفّل للأولى«»هو باب القطع، و للثانية«»هو باب الاشتغال، و حينئذ لا يلزم تكرار عن ذكر العلم الإجمالي في كلا المقامين.
و لعلّ وجه ما ذكره: أنّه لو لم يحرم المخالفة القطعيّة لكان ذلك من جهة«»أنّ العلم الإجمالي غير حجّة، و المناسب البحث عنها في باب حجّيّة القطع، بخلاف وجوب الموافقة، فإنّه ملحوظ بالنسبة إلى كلّ واحد واحد من الأطراف، و لمّا كان الجهل فيه - الّذي هو موضوع للأصول - موجودا، ناسب البحث عنه في باب الأصول، و قد أشار الماتن إلى أنّ المناسب في المقام ليس ذلك، بل المناسب البحث في أنّه هل تأثيره بنحو الاقتضاء، أو العلّيّة، أو ليس له أحد النحوين بالنسبة إلى كلتا المرتبتين؟ و حينئذ إن قلنا بالأخير بالنسبة إلى كلتيهما، فلا مجال للبحث عنه فيهما في باب الاشتغال، بل مورده داخل في مبحث البراءة.
و إن قلنا بالأوّل بالنسبة إلى كلتيهما، فيبحث في باب الاشتغال عن وجود المانع و عدمه.
و إن قلنا بالثاني فلا مجال للبحث عنه فيه أيضا، لعدم تعقّل المانع حينئذ.
و إن قلنا بالاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة، و العلّيّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة، فلا يبقى مجال للبحث عنه بالنسبة إلى الثانية فيه، و يبقى له مجال بالنسبة

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست