فلا يكون عدم«»القطع بذلك«»معهما (19) موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صحّ معهما«»الإذن في المخالفة الاحتماليّة صحّ في القطعيّة أيضا، فافهم. و لا يخفى أنّ المناسب للمقام (92) هو البحث عن ذلك، كما أنّ و إن قلنا بالتضادّ بينهما فاللازم في [الثاني]«»القطع بالمناقضة، و في الأوّل احتماله«»، و هما معا مستحيلان. و إن فرض محلّ الكلام ما كان فعليّا حتميّا، فلا إشكال في لزوم احتمالهما في الأوّل، و القطع بهما في الثاني، و قد عرفت أنّ الأوّل كالثاني في الاستحالة، فهذا القول ضعيف جدّاً. (91) قوله قدّس سرّه: (فلا يكون هدم القطع بذلك). إلى آخره. أشار إلى ثبوت المتناقضين، حيث إنّه في الإذن في أحدهما محتمل لا مقطوع، و ضمير «معها» راجع إلى المخالفة الاحتماليّة المعلومة«»بقرينة المقام. (92) قوله قدّس سرّه: (و لا يخفى أنّ المناسب للمقام). إلى آخره. و قد ذكر الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»بأنّ لتأثير العلم الإجمالي مرتبتين: إحداهما: حرمة المخالفة القطعيّة. الثانية: وجوب الموافقة القطعيّة.