responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 128
فلا يكون عدم«»القطع بذلك«»معهما (19) موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صحّ معهما«»الإذن في المخالفة الاحتماليّة صحّ في القطعيّة أيضا، فافهم.
و لا يخفى أنّ المناسب للمقام (92) هو البحث عن ذلك، كما أنّ
و إن قلنا بالتضادّ بينهما فاللازم في [الثاني‌]«»القطع بالمناقضة، و في الأوّل احتماله«»، و هما معا مستحيلان.
و إن فرض محلّ الكلام ما كان فعليّا حتميّا، فلا إشكال في لزوم احتمالهما في الأوّل، و القطع بهما في الثاني، و قد عرفت أنّ الأوّل كالثاني في الاستحالة، فهذا القول ضعيف جدّاً.
(91) قوله قدّس سرّه: (فلا يكون هدم القطع بذلك). إلى آخره.
أشار إلى ثبوت المتناقضين، حيث إنّه في الإذن في أحدهما محتمل لا مقطوع، و ضمير «معها» راجع إلى المخالفة الاحتماليّة المعلومة«»بقرينة المقام.
(92) قوله قدّس سرّه: (و لا يخفى أنّ المناسب للمقام). إلى آخره.
و قد ذكر الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة«»بأنّ لتأثير العلم الإجمالي مرتبتين:
إحداهما: حرمة المخالفة القطعيّة.
الثانية: وجوب الموافقة القطعيّة.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست