responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السلطان المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 261
و فيه نظر إذ عدم عود النّفع إليه تعالى لا يستلزم عوده إلى العبد بنفسه لجواز عود النّفع إلى غير الإنسان من المخلوقات إذ عدم نفع بعض إلى بعض من دون عود النّفع إلى أحد نفسه فلا يتم ما هو بصدره قوله لم يكن مبذولا لكل طالب إلخ لا يخفى أن هذا لا يلائم ما ذكر أولا من أن الغرض من خلق العبد إيصال هذا النّفع إليه إذ على هذا ربما كان لا يعمل العمل الّذي هو شرط الاستحقاق فلا يصل إليه النّفع بل نقول في الكفار الذين علم اللّه أنهم لا يؤمنون أنه لا يستقيم كون إيصال هذا النّفع غرضا للّه تعالى في خلقهم نعم يمكن أن يقال إن الغرض إعطاء القدرة على تحصيل المواهب الأخروية و هذا يحصل بالنسبة إلى الكل لكن في الاحتياج إلى هذا و دخله فيما هو بصدده من بيان الاحتياج إلى الفقه تأمّل قوله فكان الحاجة ماسة إليه جدا ليحصل هذا النّفع العظيم أقول إن كان مقصوده أن الحاجة ماسة إليه ليحصل هذا من حيث إنه غرض للّه تعالى فلا يتم إلا أن يبين أنه لا بد للعبد من تحصيل ما هو غرض لله من خلقه و هو غير بين و لا مبين بالمقدمات المذكورة و إن كان مقصوده أن الحاجة ماسة إليه لتحصيل هذا النّفع العظيم من حيث إنه نفع عظيم في نفسه فكون هذا غرضا للّه تعالى في خلق الناس لا حاجة إليه في بيان الاحتياج إليه إلى الفقه بل يكفي أن يقال إن المنافع الأخروية لا تصل إلى العبد اتفاقا بدون العمل في الدار المسبوق بكيفية العمل لإخبار اللَّه تعالى بأن ليس للإنسان إلا ما سعى و غير ذلك ممّا يدل على أن خير الآخرة مرهون بالعمل و الأشاعرة و إن جوزوا ذلك بدون العمل لكن قائلون بأنه يقع سواء كان هذا النّفع غرضا للّه تعالى أو لا و كان مقصود المصنف من توسيط حديث غرض اللّه تعالى إثبات أن العبد يكون له نفع أخروي حتى يحكم عليه بتوقفه على الفقه لا أن كون ذلك غرضا للّه تعالى له دخل في ذلك و لا يخفى أن تحقق الثواب و العقاب على الأعمال صار من جملة ضروريات الدّين فيستغني ذلك عن ارتكاب هذا الإثبات فتأمّل قوله و في الاصطلاح إنما تصدى لتعريف الفقه دون أصول الفقه كما في المختصر و غيره لأن المقصود بالذات في هذا الكتاب علم الفقه و ربّما ذكر الأصول من باب المبادي فلا تغفل قوله هو العلم بالأحكام الشرعية أي التصديقات المأخوذة من الشرع و لعلّ المراد ما ينبغي أخذها من الشرع ليتعبّد بها و إن استقل بإثبات بعضها العقل و المراد بالفرعية ما يتعلق بكيفية العمل بلا واسطة و يسمّى عملية أيضا و يقابلها الأصولية أي

اسم الکتاب : حاشية السلطان المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست