responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 410

غير بيّنة و لا مبيّنة و قصوى ما قالوا في وجهه أنّ المنساق في أذهان العرف و أهل اللّسان من العام هو ما عدا الخاصّ لأنّه إذا قال أكرم العلماء و لا تكرم زيدا فلا يشكّ أحد ممّن يسمع الكلامين أنّ غير زيد من أفراد العلماء يجب إكرامه و زيد لا يجب إكرامه و عدم التعارض بينهما بيّن و قد صرّح به في القوانين و وافقه جماعة ممّن تأخّر عنه و فيه أنّ العبرة في تحقق التعارض إنّما هو تنافي مدلولي الدليلين و التنافي بين مدلول العام و بين مدلول الخاص بين لا سترة فيه و دعوى اعتبار كون المدلول مجملا في التعارض لا يساعدها تعريفه بتنافي مدلول الدليلين مجرّدا عن الشرط المذكور مع أنّه مستلزم للمحال لأنّ اعتقاد كون المراد بالعام هو ما عدا الخاص مسبّب عن تعارضهما إذ لو لم يكن العام معارضا لم يحصل هذا الاعتقاد فعلّة الاعتقاد المذكور هو التعارض فكيف يتحقق هذا المعلول بدون العلّة (و الحاصل) أنّ التعارض بين العام الظّني و الخاص القطعي موجود فضلا عن الخاص الظني غاية الأمر بناء العرف على الجمع بحمل العام على الخاص نظرا إلى العلم بعدم إرادة الخاصّ في العام بسبب التعارض و هكذا الحال في كلّ أصل حقيقة مقرونة بقرينة صارفة فإنّ التعارض بينهما متحقق إلاّ أنّ أصل الحقيقة أي قاعدة حمل اللّفظ على الحقيقة لا يجري فيه و أين هذا من دعوى عدم التعارض و تظهر الثمرة في الخاصّ الظّني و القطعي الثابتين بطريق ظنّي إذ بعد صدق التعارض لا بدّ من إقامة الدليل على التخصيص في الموضعين و إلاّ فالتوقف إن كانا قطعيين سندا و التخيير أو الترجيح لو كانا ظنيين و ما ذكرنا من العام و الخاص مثال عن كلّ نصّ و ظاهر

الخامس‌

أنّ الجمع في الدلالة قد يحصل بالتأويل في أحدهما المعيّن و قد يحصل بتأويل أحدهما الغير المعيّن و قد يحصل بتأويلهما معا (و تشريح) المقام أنّ التعارض على أقسام (الأوّل) تعارض النصّ و الظاهر مطلقا (و الثّاني) تعارض الظّاهر و الأظهر مطلقا (و الثّالث) تعارض الظاهرين كذلك (الرّابع و الخامس) الأوّلان بالإضافة بأن كان كلّ منهما نصّا أو أظهر من وجه و ظاهر من وجه آخر كما لو قال أكرم العلماء و لا تكرم العلماء فإنّ الأوّل نصّ في العدول و ظاهر في الفساق و الثاني بالعكس و على جميع التقادير إمّا أن يكونا قطعيي الصّدور أو ظنيي الصّدور أو مختلفين و على الأخير فالقطعية إمّا في جانب النصّ أو الأظهر أو في جانب الأخير فهذه ستّة عشر قسما و الجمع في بعض هذه الأقسام غير ممكن و هو تعارض الظاهرين المتساويين في الظهور من جميع الجهات و في بعضها اتفاقي و في بعضها خلافي‌

فلنذكر أوّلا دليل قاعدة الجمع‌

ثم نأخذ مقتضاه في مواضع الخلاف (فنقول) أولا و استدلّ عليه فيما عثرنا العلاّمة (قدّس سرّه) في التهذيب و محكي النهاية بأنّ دلالة اللّفظ على تمام معناه أصلية و على جزئه تبعيّة و على تقدير الجمع يلزم ترك دلالة تبعيته و هو أولى من ترك دلالته الأصلية كما على تقدير الطرح و ردّه في محكي النهاية بأن في الجمع عملا بدلالتين تبعيتين و إهمالا للدّلالة الأصلية في كلّ من الدليلين و في الطّرح عمل بدلالة أصلية و تبعيّة و العمل بأصلي و تبعيّ أولى من العمل بالتّبعيتين و إهمال الأصليين و هذا لا يتوجّه على الدليل المذكور إلاّ في بعض الصور و هو تعارض الظاهرين و في مثله لا تجري قاعدة الجمع في بعض الصّور أي لا يمكن و في بعضها الآخر عند أكثر المحققين و أمّا غيرها من صور إمكان الجمع فالدليل المذكور جار فيه و لا يتوجه عليه الرد المذكور من العام و الخاص و نحوه من صور تعارض النصّ و الظّاهر أو الأظهر و الظاهر لأنّ الجمع هنا لا يستلزم إهمال الدّلالة الأصلية في كلّ من المتعارضين بل في خصوص الظاهر و ردّه في القوانين بأنّه لا دليل على اعتبار هذه الأولوية و فيه أن ظاهرهم في تعارض الأحوال بناء على الأخذ بالأولى عند الدّوران في صورة التعارض فعلى أصله و أصلهم لا يتمّ هذا الردّ أيضا و زاد بعض من تأخّر عنه عليه منع الصّغرى أيضا و منع الأولوية و يأتي ما فيه أيضا من ثبوت الأولويّة عند دوران الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الدليل بالكلّية أصلا و تبعا أعني الطرح و بين رفع اليد عن خصوص الدلالة الأصلية بحمله على المجاز بعد القرينة الصّارفة و لم أعثر على دليل آخر للقاعدة غير هذا الدليل إلاّ ما نقل عن تمهيد القواعد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال فيجب لاستحالة الترجيح بلا مرجح و قد عرفت أنّ هذا لا مساس له بالجمع المبحوث عنه و هو الجمع في الدلالة على وجه يرتفع به التنافي بينهما فذكره في المقام ممّا لا وجه له على التحقيق و ربّما استدلّ أيضا بالإجماع و بناء العقلاء و فيه أنّهما لا يجديان مع الخلاف و التحقيق في المقال أن يفصّل بين الأقسام و يذكر ما تقتضيه القاعدة في كلّ واحدة منها (فنقول) قد عرفت أن قاعدة الجمع كما تجري في ظنّي الصّدور كذلك تجري في قطعي الصّدور فإذا كان المتعارضان مقطوعي الصّدور و الجهة فالتعارض منحصر في الدلالة فلا بد من إعمال ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأصول اللّفظية

و قد عرفت أيضا أنّ الصّور كثيرة

الأولى أن يكون أحدهما نصّا مطلقا و الآخر ظاهرا كذلك‌

مثاله العام و الخاص القطعي و ما يجري مجراه كالمطلق و المقيد و منه أيضا تعارض ما يدلّ على التحريم مع ما هو صريح في الرخصة و لا إشكال في وجوب العمل بالنصّ و رفع اليد عن الظاهر في مورد التعارض بل قالوا إنّه لا تعارض بينهما كما مرّ ثم بعد ذلك إن كان لذلك الظاهر معنى مجازي ظاهر حمل عليه و بذلك يحصل العمل بالدليلين‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست