responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 409

التساقط و على السّببية التخيير فالجمع لا بدّ مخالف للأصل على الوجهين و يحتاج إلى الدليل و لا فرق في ذلك بين أقسامه خلافا لغير واحد فزعموا أنّ الجمع بين العام و الخاص أو المطلق و المقيّد و أشباههما من أقسام تعارض الظّاهر و الأظهر الّذي يساعده العرف موافقا للقاعدة و لا يحتاج إلى الدّليل لأنّ التعارض أمر عرفي فإذا كان بناء العرف على عدم المنافاة بينهما لم يكونا من المتعارضين و فيه ما لا يخفى إذ التّنافي بمقتضى الجمود على مداليل ألفاظ الدّليلين أمر واضح و لو قيل إنّ مساعدة العرف تغنيه عن الدليل و يجعله مطابقا للأصل (قلنا) هذا اعتراف بالتعارض غاية الأمر ثبوت الجمع هنا بتقديم الأظهر ببناء العرف و أين هذا من عدم التعارض رأسا و قد يقال إنّ احتياج الجمع إلى الدليل إنّما هو على الطريقية و أمّا على السّببيّة فقد عرفت أنّ العمل بكلّ من الدليلين هو الموافق للقاعدة و فيه ما مر من اختلاف الجمع العملي و الجمع في الدلالة من حيث المناط لأن الملحوظ في الأوّل هو صرف العمل و الملحوظ في الثاني صرف رفع التنافي بين الدليلين و قد يتصادق مقتضى كلّ منهما مع مقتضى الآخر كما لو اقتضى الجمع في الدلالة حمل العام على المطالب العقلية أو العلميّة الّتي لا يترتب عليها العمل فإنّ مراعاة الجمع العملي حينئذ يقتضي نحو آخر يحصل به العمل بكلّ من العام و الخاصّ في الجملة و أيضا قد عرفت أنّ مقتضى السّببيّة هو التّخيير و التبعيض إذ بكلّ منهما يحصل الامتثال بوجوب العمل بهما و لا أولويّة للتّبعيض الّذي يحصل به الجمع في الدّلالة أيضا على التخيير في العمل بهما الّذي يقتضيه السّببية فظهر أنّ الجمع في الدّلالة بالتأويل في أحدهما أو في كليهما يحتاج إلى دليل مطلقا سواء كان اعتبار الدّليل من باب الطريقية أو السّببية فلا بدّ من إقامة البرهان عليه‌

الثّاني أنّ المراد بالإمكان‌

المعتبر في الجمع المذكور في عوالي اللّئالي و غيره من كتب الأصحاب هو الإمكان العقلي و تفسيره بالإمكان العرفي كما فعله غير واحد من الباحثين عن معنى قاعدة الجمع مبني على الخلط و الاشتباه في معنى الجمع أو في مجرى القاعدة حتى قيل إنّ البناء على الإمكان العقلي في الباب خروج لما هو المعلوم بالضّرورة من وجوه الفساد و نظرا إلى استلزامه فقها جديدا و إنكارا لما ثبت في الأخبار المتعارضة من التّخيير و الترجيح و أوّل من سلك هذا المسلك الأستاذ البهبهاني (قدّس سرّه) و ليس الأمر كما زعموا إذ بعد البناء على كون المراد من الجمع هو الجمع بحسب الدلالة على وجه يستكشف منه المراد من المتعارضين و يرتفع التنافي دون الجمع العملي المبني على التبعيض حسبما عرفت تفصيلا لو أخذنا بظاهره و قلنا إنّ المراد بالإمكان هو الإمكان العقلي لم يلزم شي‌ء من المحذورين لأنّ الجمع بالمعنى المذكور غير معقول فيما لو كان المتعارضان متساويان في الظهور و لم يكن أحدهما أقوى من الآخر و لم يكن على التأويل و إرادة خلاف الظاهر شاهد و لا قرينة حالية أو مقالية و مثل هذا أكثر كثير في آيات الكتاب و ظواهر السّنة القطعية و الأخبار المتواترة و المحفوفة بالقرائن القطعية مضافا إلى أخبار الآحاد المستند إليها الفقه كلا أو جلاّ و المدار بناء على ما ذكر ليس على الاقتراح و التشهي في تأويلهما أو تأويل أحدهما لأنّ المقصود من التأويل رفع التّنافي و استكشاف المراد فيهما دون العمل الراجع إلى الجمع العملي و التأويل العادم بقرينة المقام كيف يكشف عن مراد المتكلّم و لا فرق بأدنى تأمّل بين هذا النحو من المتعارضين و بين قطعي الدّلالة في استحالة الجمع بالمعنى المذكور لعدم الفرق بينهما أيضا في إمكان الجمع العملي بالتبعيض حسبما يتصوّر في البيّنتين المتعارضتين فينحصر مورد الإمكان بما إذا كان على الجمع المذكور شاهد داخلي أو خارجي و بعد ذلك لا بد من البحث في تقديمه على الطّرح و التخيير في أخبار الآحاد أو على التوقف و التساقط في قطعي الصّدور فإن قلت بعد قيام الدليل و الشاهد على المراد فلا خلاف و لا إشكال في الجمع فأين إنكار الكلّية في لسان جماعة من أساطين الفنّ و أين موضع الثمرة في اختلافهم في المقام ذلك الاختلاف المعظّم قلت ستعرف إن شاء اللّه تعالى بعد بيان أقسام التعارض موضع الثمرة و موضع الإشكال و لو مع مساعدة الدليل‌

الثالث ‌

أن الجمع كما يأتي في أخبار الآحاد الظنية كذلك يأتي في قطعي الصّدور بل في آيات الكتاب أيضا من غير فرق و في الموضعين يحتاج إلى الدليل لأن الأصل في المتعارضين التساقط فالخروج عن هذا الأصل لا بدّ أن لا يكون إلاّ على وجه إلاّ أنّه مع ذلك معارض في الثاني بأخبار التعادل و التراجيح و من هنا يظهر أنّ الإجماع لا ينهض دليلا عليه لأنّ المحقق منه في المواضع الخلافية غير مجد و المنقول منه معارض بأخبار التخيير و الترجيح و النّسبة بينهما عموم من وجه لاختصاص الأخبار بأخبار الآحاد و لا في مقطوع الصّدور كلا أو بعضا و اختصاص معقد الإجماع بصورة إمكان الجمع فلا يأتي في المتعارضين من الأخبار الّذين لا يمكن الجمع بينهما فيتعارضان و يتساقطان و يرجع في المتعارضين إلى الأصل الأصيل في الطرق المعارضة أعني التساقط و أمّا غير الإجماع فهو أعمّ مطلقا من أخبار التخيير و الترجيح و مقتضى اختصاص قاعدة الجمع بغير الأخبار الظنية فالمهمّ في المقام رفع هذا الإشكال أي أخصّية أخبار التخيير و الترجيح و إلاّ اتجه مقالة المنكرين لهما في أخبار الآحاد رأسا و يأتي إن شاء اللّه تعالى الوجه الّذي ذكروه في الجواب عن الأخبار و يأتي ما فيه من المناقشة و الجواب عن أصل الإشكال‌

الرّابع ذكر غير واحد بأن العام و الخاص المطلقين لا يعدان من المتعارضين‌

عرفا و المرجع في صدق التعارض هو العرف لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية و هذا الكلام و إن صدر من أهالي التحقيق إلاّ أنّه دعوى‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست