responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 411

معا و لو في الجملة و إلاّ فكان مجملا في غير مورد النّص و هذا أيضا قسم من الجمع لأنّ المقصود منه رفع التنافي و يتحقق ذلك بمجرّد العلم بخروج النّص عن تحت الظاهر و لا يترتب العمل بكلّ منهما فهو موكول إلى مساعدة المقام فتعليل قاعدة الجمع بأنّه عمل بالدليلين إنّما يتم بناء على الجمع العملي أو على بعض صور الجمع في الدلالة و كيف كان فتقديم النصّ على الظّاهر ممّا لا إشكال فيه إذ ليس بعد القطع بالمراد شي‌ء ينظر إليه و إنّما الإشكال في كون تقديمه على وجه الورود أو على وجه الحكومة أو الترجيح أو على وجه رابع قد يقال بالأوّل لأنّ أصالة الحقيقة أو العموم إنّما يعتبر إذا لم تكن هناك قرينة قطعيّة على المجاز فإذا كانت قرينة قطعيّة كانت واردة على أصل الحقيقة نظير الدّليل العلمي في مقابل الأصل العملي و يزيف بأنّ مفاد الأصل العملي و مدلوله لا يشمل مجرى الدليل العلمي فيكون الدليل العلمي واردا عليه لأنّ المناط في الورود أن يكون الوارد مخرجا مجراه عن موضوع المورود و معنى أصل الإباحة مثلا حلّية كلّ شي‌ء مجهول الحكم فمع قيام النصّ أو الإجماع على حرمة شي‌ء يخرج عن موضوع الأصل و هو مجهول الحرمة بخلاف النصّ و الظّاهر مثل العام و الخاص فإنّ دليل الخاصّ لا يخرج مورده عن مدلول العام بل عن حكمه مثلا إذا قال أكرم العلماء فعمومه يشمل زيدا قطعا سواء قال بعد ذلك لا تكرم زيدا أو لم يقل و ليس كذلك الحال في الأصل و الدليل لأنه إذا قال كلّ مجهول الحرمة حلال فهو يشمل شرب التتن في حال دون حال فإن لم يعلم حرمته بالدليل كان داخلا في موضوعه و أمّا إذا علم فهو خارج عن موضوعه لا عن حكمه إذ وجود النّص مثلا كالخاصّ سبب لعدم اعتبار أصالة العموم لا لعدم دخوله في العموم موضوعا فإنّه داخل فيه قطعا و إن كان المراد بالعموم غيره لأنّ العبرة في الورود ليس على المراد بل على صدق عنوان الدليل و إلاّ لم يكن فرق بين الوارد و الحاكم إذ الحاكم أيضا كاشف عن خروج مورده عن مراد المتكلّم من المحكوم نعم النّصّ القطعي وارد على دليل اعتبار الظاهر لا على نفسه لأنّ وجوب حمل اللفظ شرعا و عرفا على ظاهره معلّق على عدم مجي‌ء القرينة الصارفة فمع وجودها يعدم مجراه و أين هذا من ورود النصّ على الظّاهر و منه يظهر وجه كونه من باب الحكومة لأنّ اعتبار المحكوم موقوف على عدم مجي‌ء الحاكم فإذا كان اعتبار أصالة العموم موقوفا على عدم مجي‌ء المخصّص فلا جرم يكون حاكما عليه و أمّا وجه كونه من باب الترجيح فهو أن الحاكم ما كان مفسّرا للمحكوم و هذا هو المائز بين الحاكم و غيره من أقسام المعارض و ليس الخاصّ مفسّرا للعام و كذلك غيره من النصّ فتعيّن أن يكون من باب الترجيح و أمّا الوجه الرابع فهو أنّ الترجيح فرع أن يكون الدّليل له حجّية شأنيّة و قابلا لأن يكون معتبرا واجب العمل و قد مرّ في أوّل الباب أن الظّن النوعي غير قابل للتعبّد به مع القطع بالخلاف فبعد القطع بخروج زيد مثلا عن مراد المتكلّم بقوله أكرم العلماء لا يقال إنّ هنا دليلين تعارضا و أحدهما أقوى من الآخر لأنّ أصالة العموم إنّما تعتبر في حقّ الجاهل لا في حق العالم و هذا هو الأوجه فما في رسالة الأستاذ العلاّمة (قدّس سرّه) من ورود بعض الأصول اللّفظية على بعض كالخاص القطعي في مقابل العام غير واضح و كيف كان فالجمع في هذه الصورة موافق للقاعدة و لا يحتاج إلى الدليل لأنّ شرط الاحتياج إليه حسبما عرفت أحد الأمرين إمّا كونه معارضا بأصالة التساقط المقرّر في تعارض الأدلّة أو معارضا بأخبار التخيير و الترجيح و شي‌ء منهما لا يأتي في المقام أمّا الأخبار فلاختصاصها بظنّي الصّدور من الأخبار و أمّا التساقط فإنّما هو بين الظنيّين لا بين الظنّي و القطعي‌

و الصّورة الثّانية أن يكون النصّ ظني الصّدور في مقابل الظّاهر القطعي‌

أيضا و من جزئيّاته مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد و فيه أقوال كثيرة و القائل بالجواز أقلّ بالقياس إلى مجموع سائر الأقوال فيكون الأكثر على عدم التخصيص و القائلون به استدلوا بأن فيه جمعا بين الدليلين فيجب حسبما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) و ارتضاه و القائلون بالعدم مطلقا أو على بعض الوجوه نظرهم إلى ترجيح الكتاب لكونه قطعي الصّدور و القائل بالتوقف كالمحقق على ما عزي إليه إلى أنّهما دليلان متعارضان لكلّ منهما جهة ضعف و قوة و لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب التوقف و القائل بترجيح الخبر كالفاضل التوني (رحمه الله) اعتمد على الأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن في الأئمة و لا يخفى أنّ وجوه الأقوال المذكورة يأتي في تخصيص كلّ عام مقطوع الصّدور بخاص ظني الصّدور فمقتضى عموم الأدلّة اطّراد الخلاف إلى السّنة أيضا و لا يقدح اختصاص العنوان بتخصيص الكتاب بالخبر نعم لهذا العنوان مزيّة على غيره بناء على القول بالجواز لإمكان منعه أيضا نظرا إلى ما ورد من بطلان ما خالف الكتاب كما أشار إليه السّلطان (قدّس سرّه) و سيجي‌ء الكلام فيه في ضمن بيان المرجّحات المنصوصة لكن كلام المانعين غير ناظر إليه بل إلى ما ذكرنا فالمسألة على إطلاقها محلّ خلاف عظيم يشعر به مطالبة الدّليل على قاعدة الجمع هنا لأنها مستند القائلين بالجواز و لما كان غير واضح و لا موضوح في شي‌ء من كتب الأصول و لا بلسان محقق من المحققين أشار شيخنا العلاّمة (قدّس سرّه) في تحقيق المقال ما يندفع الإشكال و محصّله أنّ اعتبار أصالة الحقيقة و أصالة العموم إن كان من حيث التعبّد بأصالة عدم القرينة و أصالة عدم التخصيص فالدّليل الدال على التعبّد بصدور الخاص يكون حاكما عليه لحكومته على الأصول العملية كالاستصحاب و البراءة و إن كان من باب الظهور النوعي فهو وارد عليه لأنّ اعتبار الظواهر عند العقلاء معلّق على عدم قيام دليل معتبر على القرينة و التخصيص فبعد قيامه يرتفع موضوع هذا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست