responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 403

مجموع ذلك الوقت بحيث لو فعل في أيّ جزء منه امتثل و لم يتعيّن عليه الامتثال في آن معيّن من آناته و هذا نظير ما سيجي‌ء تحقيقه من جواز اجتماع الأمر و النهي في الشي‌ء الواحد مع تعدّد الجهة فإنّ ذلك من سوء اختيار المكلّف كما إذا اختار المكلّف إيقاع الصّلاة في خصوص الدّار الغصبي انتهى و هذا الكلام خير ما قيل أو يقال في المقام و ملخّصه أنّه اجتمع في الضدّ المزاحم للواجب جهتان أحدهما الاشتمال على الطّبيعة الواجبة المحسنة و الأخرى الاشتمال على الجهة المنقصة من حيث فوات الواجب به أو معه على القولين في كون ترك الضدّ مستندا إليه أو مقارنا معه فإن قلنا بأنّ تعدّد الجهة مجد في حصول الامتثال كما يقوله المجوّزون لاجتماع الأمر و النّهي فلا محيص هنا عن القول بصحّة الموسّع في ضمن الفرد الملازم لترك الواجب و إلا فالمتّجه هو الفساد (و الحاصل) أنّ هذا الفرد ليس كسائر الأفراد السّليم عن الملازمة للمعصية و إن اشترك معها في عدم الأمر التخييري فإنّ الجهة المنقصة مانعة هنا عن ترخيص العقل و الشرع في ارتكابه سواء قلنا بأنّه حرام أم لا بخلاف الفرد الغير الملازم للمعصية و لا يذهب عليك أنّ هذا التحقيق مبني على عدم انحلال الواجب الموسّع إلى الأوامر المتعدّدة بتعدد الزمان الّذي يسع الامتثال على وجه التخيير و إلا كما نقل عنه في الواجب الموسّع وفاقا لصريح المعالم و غير واحد من الفقهاء منهم الشّهيد الثاني في وضوء ذوي الأعذار و يتمّمهم حيث يجوّزون البدار و لا يقولون بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت رجاء لزوال العذر معلّلين بأنّ المكلّف في كلّ زمان من آخر الوقت مأمور بالصّلاة و الوضوء إمّا بوضوء المختار أو بوضوء ذوي الأعذار و كذا التّيمّم إذا عجز عن استعمال الماء فالمتجه هو الفساد إذ ليس في متعلّق الأمر على هذا القول جهة مندرجة حتّى يجري فيه و الجواب الّذي اخترنا من عدم المضادة بين الأمرين نظرا إلى أن متعلّق الأمر في جانب الموسّع هو الطّبيعة دون الفرد و التنافي إنّما جاء من سوء اختيار المكلّف و هو غير قادح إلى آخر ما عرفت فتلخّص من جميع ما ذكرنا أولا و آخرا أنّ صحّة الموسّع موقوفة على أمرين (أحدهما) أن يكون متعلّق الأمر و هو الطّبيعة دون الفرد (و الثّاني) أن يكون تعدد الجهة مجديا في الحكم بالصّحة فإن قلنا بأن كلّ فرد فرد زمنا زمنا متعلّق للأمر الشرعي كان فاسدا لعدم الأمر لا بالطّبيعة كما هو المفروض لاستحالة الأمر بضدّين في آن واحد و لو كان أحدهما تخييرا بل لا يجوز الإباحة و الترخيص أيضا كما مرّ و يأتي مزيد بيان لذلك عند التعرض لكلام الفاضل التوني حيث قال بصحّة نافلة الزوال في وقت الكسوف و لو كان مستلزما لفوات الصّلاة و كذا لا يصحّ لو قلنا بعدم كون تعدد الجهة مجديا بل لا بدّ أن يكون الفرد الّذي يحصل المأمور به في ضمنه سليما عن الجهة المنقصة فافهم و أمّا ما حكي عن المدقّق التّستري من التفصيل فمحصّله أنّه إذا كان الضدّ رافعا للتمكّن عن أداء الواجب بحيث يكون الاشتغال به موجبا لامتناع الواجب و خروجه عن قدرة المكلّف فيما بعد أيضا كالفرار عن الغريم باختيار سفر و نحوه ممّا لا يقدر معه على أداء حقّه لو شاء بعد ذلك فيحرم أما إذا لم يكن كذلك بل يمكن مع الاشتغال به رفع اليد عنه و الإتيان بالواجب في كلّ آن كالاشتغال بالصّلاة المنافي لأداء الحقّ أو تلاوة القرآن عند وجوب أداء الشهادة فإنّ القدرة على الواجب لا تزول بالضدّين المذكورين فلا يحرم و استدلّ عليه بأنّ وجوب الشي‌ء قاض بوجوب التهيؤ و الاستعداد له فيحرم إعدام التهيؤ و القدرة الموجودة و لأنّ قضية إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد إيجاب ما يلزم من وجوده وجود الواجب و تحريم ما يلزم منه عدمه و لما ورد من النهي عن ركوب البحر بعد دخول وقت الصّلاة و هذه الوجوه ناهضة بحرمة الضدّ الرافع للقدرة و التهيّؤ و أمّا غير الرافع فلا يجري فيه شي‌ء منها و لا غيرها من عقل أو نقل هذه خلاصة ما أفاد مع التوضيح و يرد عليها (أوّلا) أنّها كما يقتضي حرمة الضدّ الرافع كذلك يقتضي حرمة غيره لأنّه أيضا مفوت للتهيؤ و القدرة على الإتيان بالواجب الفوري في الآن الأوّل لاستحالة اجتماع الضدّين و هو أيضا حرام إذ المفروض في الباب مزاحمة الموسّع للواجب المضيق فلا فرق في التحريم بين تفويت الفورية و تفويت أصل الواجب (و ثانيا) أنّ التّهيّؤ و القدرة إنّما يجب المحافظة عليها ابتداء أو استدامة بوجوب مقدّمة الواجب و إلا

فلا دليل على وجوبه و مقتضاه عدم الفرق بين القسمين بعد أن كان ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه مطلقا فهذا الوجه ناهض بحرمة الضدّ مطلقا و هل القول بالاقتضاء مستند إلا إلى وجوب المقدّمة و أمّا ما قال من اقتضاء إناطة الأحكام بالمصالح فهو أيضا مشترك الورود بين القسمين لأنّ غير الواقع أيضا ممّا يلزم منه ترك الواجب و كذا النواهي الواردة في تحريم ركوب البحر بعد دخول الوقت فإنّها أيضا مبنية على وجوب المقدّمة لأنّ عدم المانع من جملة المقدّمات و ركوب البحر ارتكاب للمانع مع أن التمسّك بالدليل السّمعي في المسألة العقلية كما ترى إلاّ أن يلتزم بالوجوب النفسي التهيئي و ظاهره عدم الالتزام به و قد يقال بل قيل إن التفصيل متجه بناء على عدم كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ كما هو مذهب جماعة نظرا إلى استناد ترك الواجب في الأزمنة المتأخرة إلى فعل الضدّ الواقع فيحرم من باب المقدّمة بخلاف غيره فإن ترك الواجب في زمانه مستند إلى الصّارف دونه و فيه‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست