responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 402

مع قطع الظن بل و مع الاحتمال أي احتمال التعيين كما شرحناه في الجملة في بعض مقدّمات المسألة و أمّا ما ذهب إليه الفاضل البهائي من أن الأمر بالشي‌ء يقتضي عدم الأمر بضدّه الخاص حيث قال بعد نقل دليل الطّرفين و تزييفهما و لو أبدل النهي بعدم الأمر لكان أقرب فقد احتج عليه بوجوه عمدتها ما في حاشية الفاضل الجواد على ما حكي عنه و هو امتناع كون الموسّع مأمور به في وقت الواجب المضيق لوضوح عدم جواز الأمر بالضدّين في آن واحد فإنّ الغرض من الأمر هو الامتثال و يستحيل الإتيان بشيئين متضادين في آن واحد فيمتنع الأمر بهما في آن واحد و قضية ثبوت الأمر بالمضيق سقوط الأمر بالموسّع في وقت المضيق و هو يكفي في فساده لأن صحّة العبادة تابعة للأمر فلا حاجة في الثمرة المقصودة إلى تجشم إثبات النّهي بإبداء الوجوه العقلية و رفع ما يرد عليها من الشبهات و النقوض بالأجوبة المتكثرة و لأجل ذلك قال و لو أبدل النهي في العنوان بعدم الأمر لكان أقرب و أجيب عنه بوجوه (أحدها) ما ذكره بعض المحققين من أنّ المسلّم من امتناع الأمر بضدّين في آن واحد هو ما إذا كان الأمران في مرتبة واحدة و أمّا إذا كانا مرتبتين بأن كان الأمر بأحدهما على فرض العصيان بالآخر فلا مانع فيه و ما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ الأمر بالموسّع مشروط بالعصيان بالمضيق حسبما فصل سابقا فلا يستحيل الأمر بهما في آن واحد حتى يقتضي الأمر بالشي‌ء عدم الأمر بضدّه و فيه مع فساده من أصله أنّه مبني على توقف صحّة العبادة على الأمر بخصوصيات الأفراد و عدم كفاية الأمر بالطّبيعة في الصّحة و ستعرف ما فيه و إن كان قد ساق الكلام مماشاة مع المستدل لابتناء الاستدلال أيضا على ذلك لكان عليه الجواب أولا بأن الموسّع لا يحتاج إلى الأمر بخصوص الفرد المزاحم للواجب و ثانيا بعدم المنافاة إلى آخر الجواب (و ثانيها) أنّه إن أراد من الضدّ الذي يقتضي الأمر بالشي‌ء عدم الأمر به طبيعة الضدّ بأن يكون الأمر بالإزالة مثلا مقتضيا لعدم الأمر بطبيعة الصّلاة فهو بين الفساد لوضوح عدم التنافي بين الأمر بالإزالة في وقت معيّن و الأمر بطبيعة الصّلاة مثلا من غير ملاحظة خصوصيّة الزّمان إذ يعتبر في تحقق التضادّ و التنافي الوحدات الثمانية فلا يكاد يحصل إلا بين الفردين دون الطّبيعتين و دون الطّبيعة و الفرد فلا تنافي بين الأمر بالإزالة و الأمر بطبيعة الصّلاة في آن واحد و إن أراد منه خصوص الفرد المزاحم للإزالة فتوقف الصحّة على الأمر به ممنوع لأن الأمر بالطّبيعة يكفي في الصّحة و لا يفتقر إلى تعلّق الأمر بخصوص الأفراد و هو واضح و إنّما المانع عن الصّحة هو النهي عنه لأنّه يقتضي الفساد في العبادات لا مجرّد عدم الأمر و هذا الجواب هو الحق الّذي ليس للمتصف بالعقل إنكاره لأنّ خصوصيات الأفراد زمانا و مكانا و حالا ليس لها مدخلية في المطلوبية فإذا فرضنا إطلاق الطّبيعة و عدم طرو التخصيص القاضي بالشرطية عليه فلا مانع من حصول الامتثال هنا بل قضية اقتضاء الأمر الإجزاء سقوط التكليف و حصول الامتثال مع قصد القربة حتى حصلت في الخارج (فإن قلت) إنّ الفرد و إن لم يجب عينا لكنه واجب بالوجوب التخييري فمعنى عدم احتياج الفرد إلى الأمر عدم افتقاره إلى الأمر التعييني و إلاّ فالأمر التخييري و لو من جانب العقل المستلزم لحكم الشرع مما لم يخالف فيه اثنان و لم يشك فيه إنس و لا جانّ كيف و الطّبيعة و الفرد موجودان بوجود واحد بل الفرد عين الطّبيعة في الخارج فكيف لا يتّصف الفرد الخارجي الّذي هو عين الطّبيعة بالوجوب غاية الأمر كونه وجوبا تخييريّا لتعدّدها و هو أيضا يكفي في استحالة الجمع بين الأمر بضدّين (قلت) الاشتباه إنما نشأ من ذلك حيث لم يفرق بين الرّخصة في الامتثال و بين الأمر التخييري إذ الذي يحكم به العقل هو الرخصة في الامتثال في ضمن أي فرد شاء و أين هذا من الأمر التخييري حتى تبعه الأمر الشرعي بالملازمة هذا و قد يرد بأن العقل لا يرخص الامتثال في ضمن هذا الفرد الّذي يستلزم فوات الواجب و لا بدّ في الصّحة أن يكون الفرد الّذي يوجد الطّبيعة في ضمنه مرخّصا فيه من جانب العقل و إن لم يكن متوقفا على الأمر به فإن منعت اعتبار ذلك أيضا في الصحّة و ادّعيت أن الأمر بالطّبيعة مع عدم المخصّص الشرعي يكفي في الصحّة و لو أتي بها في الفرد الغير المرخص فيه قلنا إن كان الأمر كذلك اطّرد المقال إلى القول بالاقتضاء لأنّ النّهي الذي يتولّد من‌

الأمر بالشّي‌ء ليس مخصّصا لإطلاق الأمر بالموسّع قطعا بالاتفاق و لا يترتب عليه سوى الإثم الّذي لا مساس له بالحكم الوضعي و هو الصّحة و الحاصل أن المفرد المزاحم للواجب ليس مرخّصا فيه من جانب العقل فإن كانت الصّحة لا يحتاج إلى الرخصة اتجهت الصّحة على القولين أي قول المشهور بالاقتضاء و قول البهائي بعدم الأمر و إلاّ لزم الفساد عليهما ضرورة عدم اقتضاء النهي سوى الإثم و عدم الرخصة في الامتثال و الإثم لا مساس له بالحكم الوضعي فإن كان الرخصة أيضا كذلك لزم الحكم بالصّحة على القولين فالفرق بالفساد مع النهي دون عدم الأمر تحكم خفيّ فتدبّر جيدا (و ثالثها) ما ذكره المحقق القمّي (رحمه الله) بقوله بعد الدليل المذكور و فيه أولا أنّ ذلك على تسليم صحّته إنّما يتم في العبادات و أمّا في المعاملات فلا يتم مطلقا و ثانيا منع اقتضائه عدم الأمر مطلقا إذ الذي يقتضيه الأمر بالشي‌ء عدم الأمر بالضدّ إن كان مضيقا و أمّا إذا كان موسّعا كما هو المفروض فلا و لا استحالة في اجتماع الأمر المضيق و الأمر الموسّع فإنّ معنى الموسّع أنه يجب أن يفعل في‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست