responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 401

فإنّ قاعدة السّلطنة و حرمة الغصب لا مخرج لها و الحكم في النظير الأول مستند إلى عموم دليل حرمة النبش حتى على المالك فضلا عن غيره و النظير الثاني غير مسلّم بل الظّاهر وفاقا للأكثر جواز الرّجوع بإلزام الراهن المستعير بالفكّ (و الحاصل) أنّ تطبيق القول بلزوم الإتمام على القاعدة مشكل و أمّا القول بلزوم الخروج في سعة الوقت كما عن المدارك و جماعة فقد يتراءى في بادئ النظر أنّه موافق للقاعدة لأنّ ما هو شرط لصحّة الصّلاة شرط لها ابتداء و استدامة فكما تبطل الصّلاة بالحدث في الأثناء و لا يجوز الإتمام مع الحدث فكذلك تبطل بأمر المالك بالخروج لانتفاء شرط إباحة المكان في الأثناء فيكون كما لو فقد بعض الشرائط مثل الطّهارة و الستر و ما يصحّ السجود و نحوها فأدلّة الشروط حاكمة على دليل وجوب الإتمام و حرمة القطع لأنّ موضوعه هو العمل الصّحيح فإذا فقد الشرط في الأثناء لم يبق عمل صحيح حتى يجب إتمامه لكنّه أيضا بعد التأمّل غير وجيه لأنّ إباحة المكان شرط منتزع من التكليف و ليست كسائر الشرائط الّتي انتزع التكليف منها فإنّها تعتبر فيها ابتداء و استدامة لعموم الدّليل أمّا إباحة المكان و نحوها من الشروط الثابتة من التكليف و حرمة الغصب و نحو ذلك فتدور مدار الحرمة الفعليّة فلو اختصّ التحريم في الابتداء و لم تكن في الأثناء فلا مانع من صحة الصّلاة و وجوب الإتمام و من المعلوم أنّ القائل بالإتمام لا يقول بوجوب الخروج و حرمة الغصب في تلك الحالة بل يدعي ارتفاع التحريم لتقديم حق اللّه فقياسه على الحدث في الأثناء مما لا وجه له فظهر أنّ قضية القاعدة هنا أيضا التخيير الظّاهري بعد تعارض دليل حرمة الغصب و دليل وجوب الإتمام كما في الصّلاة وقت الإزالة من غير فرق و قد يفصّل بينهما باختيار وجوب الإتمام في الصّلاة في دار الغير و التخيير في وقت الإزالة أمّا الثّاني فلما عرفت من تعارض الدليلين و ثبوت التخيير بعد التساقط (فإن قلت) لا إشكال في أنّ الصّلاة وقت الإزالة في الابتداء كانت من باب التزاحم لوضوح كون مسألة الضدّ و مسألة اجتماع الأمر و النّهي كما يأتي في بابه إن شاء الله من مسائل التزاحم الّتي لا يعمل فيها بأحكام تعارض الدليلين فكيف صار الابتداء من باب التزاحم و الأثناء من باب التعارض (قلت) الفرق هو أنّ اجتماع الضدّين في الابتداء مأموري جائز من اختيار المكلّف و إلاّ فلا تنافي بين المضيق و الموسّع في الحكم الشرعي إذ لا تعارض بين أزل النجاسة فورا و بين صلّ مطلقا لاختلاف الموضوع و لا تكليف بما لا يطاق لإمكان الجمع بين امتثال الخطابين إلا أن المكلّف بسوء اختياره يترك الإزالة و يأتي بالصّلاة الّتي لا تختص بوقت دون وقت و أمّا في الأثناء فهو آمري لا يجوز اتفاقا فلا بدّ من إخراج محلّ التعارض عن أحد الدّليلين و هذا هو ملاك تعارض الدليلين فافهم (و أمّا الأوّل) و هو وجوب الإتمام في دار الغير مع الأمر بالخروج فلأنّ دليل حرمة القطع و وجوب الإتمام أقوى ممّا دلّ على وجوب الخروج إذ لا دليل عليه سوى كون البقاء تصرّفا و غصباً لمال الغير و هو حرام و للمنع عن ذلك مجال واسع لأنّ الدّليل عليه إمّا العقل و هو قبح الظّلم أو النّقل و قاعدة السّلطنة و العقل لا يستقلّ بقبح هذا التصرّف الّذي حصل الابتداء به من جانب المالك الآذن و الرجوع إلى حكم العقلاء و الوجدان السّليم أقوى شاهدا و دليل عليه على أنّ هذا التصرف ليس بظلم على المالك بل الأمر بالعكس حيث أمره بالصّلاة و إتمامها ثم أمره بالخروج و قطعها فإن العقلاء يقبحون عمل هذا الشخص و يذمّونه (فإن قلت) نعم لكن بعد اختيار القبيح و الأمر به بالخروج ينقلب الأمر فيصير البقاء حينئذ ظلماً (قلت) الكلام في ذلك أنّ الوجدان السّليم لا يساعده و العقلاء لا يحكمون بكونه ظلما حتّى يكون قبيحا كيف و الظّلم هو الخروج عن القاعدة و ارتكاب ما لا ينبغي و هذه الصغرى ممنوعة في المقام جدا و كأنّه ينظر إلى ذلك قول من استدلّ لوجوب الإتمام بأن الإذن في الشي‌ء التزام بلوازمه يعني أنّه بعد الالتزام به لا قبح في العمل على حسب ما التزم عند العقلاء و لو عدل عدل عنه فراجع و أمّا الدّليل النقلي فهو مطابق لحكم العقل و ورد في مصبه فلا يستفاد منه أزيد ممّا يقتضي به العقل مع أنّ حرمة التصرّف في مال الغير ليس عليه دليل نقلي إلا بعض ما لا يفيد مثل قوله (عليه السلام) حرمة أموالكم كحرمة نفوسكم أو دمائكم سوى‌

قاعدة السّلطنة و في عمومه للمنع من التصرف نظر و تأمّل و الحاصل أنّ دليل حرمة القطع يعارض دليل حرمة التصرف في مال الغير بلا إذن و لا يبعد أن يكون الترجيح للأوّل لأنّ المعتبر في حرمة التصرف هو عدم الإذن في الجملة أي ابتداء أمّا استدامة فللمنع عنه مسرح و ملحظ وجيه و كيف كان فلا بدّ أن لا يكون الإتمام مستلزما للضرر و إلاّ لم يجز وفاقا للمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ففرق بين الضّرر و عدمه بإيجاب الخروج في الأول و الإتمام في الثاني و ذلك لأن قاعدة نفي الضرر حاكمة على أدلّة الأحكام الّتي منها وجوب الإتمام و حرمة القطع بل الظاهر رجوع المسألة حينئذ إلى مسألة اجتماع الأمر و النهي كالصّلاة بلا إذن مطلقا لأنّ الكون ضرر منهيّ عنه و إن لم يكن غصبا محرما فافهم فهذا التفصيل لا يخلو من قوة ثم لو ثبتت الشهرة في جانب الإتمام أمكن أيضا القول به و لو من باب الاحتياط بناء على عدم مجي‌ء التخيير العقلي الظّاهري‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست