responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 400

لا بدّ من تحقيقها و كشف القناع عن وجهها و هي على كلّيتها غير محررة في كلماتهم نعم اختلفوا فيما لو اشتغل في أرض الغير بالصّلاة بإذن مالكها ثم أمر بالخروج فهل يجب عليه الخروج مطلقا مصلّيا أو غير مصلّ في سعة الوقت أو في ضيقه أو لا يجب عليه لسقوط احترام المالك بعد التلبّس مطلقا أو مع ضيق الوقت وجوه و أقوال و هذه نظير ما نحن فيه و منه يعرف حكمها لو لم يكن هنا دليل آخر (فنقول) يظهر من المحقق القمّي و غيره ممّن أجاب عن الدّليل المذكور أنّ الواجب بعد الدّخول في الصّلاة وقت الإزالة مثلا إتمامها و تأخير الإزالة حيث أجاب بعض بأنّ المسألة بعد الدّخول ترجع إلى باب تزاحم الواجبين الفوريين فإمّا أن نقول بأنّ الإتمام أهمّ كما يقتضيه ظاهر الأكثر في الصّلاة في ملك الغير بإذنه حيث قالوا هناك بوجوب الإتمام أو تلزم بتساوي الإزالة و الإتمام فيثبت التخيير و حاصله الالتزام بخروج الواجب المضيق عن وجوبه و بعضهم أجاب بأن ما دلّ على وجوب الإزالة غير شامل لحال الاشتغال بالصّلاة و مرجعه أيضا إلى الالتزام بوجوب الإتمام لكن الأوّل مبني على عموم الدليل و رفع اليد عن الوجوب العيني الفوري بسبب المزاحمة و الثاني منع لعموم دليل الإزالة رأسا فلم يخرج واجب مضيق عن كونه واجبا حتى يلزم المحذور المذكور و إن شئت قلت إن الأوّل تسليم للملازمة المقررة في الدّليل المذكور و منع بطلان التالي و الثاني بالعكس حيث يمنع وجوبها الشرعي في تلك الحالة فلا يلزم خروج الواجب المضيق عن الوجوب و أجاب عنه في القوانين باختيار الشق الأول أعني بقاء الأمر بالإزالة و منع بطلان التالي و هو التكليف بما لا يطاق بأنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي و لم يظهر لنا معنى صحيحا لهذا الجواب لأنّه إن أراد أنّ الأمر بالإزالة باق خطابا و عقابا بمعنى مطلوبيتها أيضا في حال الاشتغال بالصّلاة فهذا ليس تكليفا بالممتنع لأنّ قضية مطلوبيتها عدم وجوب الإتمام بل وجوب الإبطال و اختيار الإزالة فأين الممتنع بالاختيار و إن أراد بقاء الأمر بها عقابا بأن يكون الواجب بعد الاشتغال بالصّلاة هو الإتمام دون الإزالة و إن عوقب على تركها بسوء اختياره حيث اشتغل بما هو أهمّ منها و هو الإتمام فهذا ليس اختيار الشق الأول و هو بقاء الأمر بالإزالة لوضوح أن المراد بالبقاء المأخوذ في الاستدلال هو البقاء خطابا بمعنى بقاء مطلوبية الإزالة بعد الدّخول في الصّلاة دون العصيان المتحقق بالدّخول و أمّا الجواب (الأوّل) فهو بعيد عن الصّواب لأنّ المقام ليس من تزاحم الواجبين بل من تعارض دليليهما على التّحقيق إذ المزاحمة لا تكون إلاّ بعد القطع بعدم الفرق بين المتزاحمين في الواقع عند اللّه لأنّه مناط الحكم بالتخيير الواقعي العقلي كتزاحم الغريقين أو الدّينين أو الصّلاتين و نحوها ممّا علم بتساويهما عند اللّه في المطلوبيّة مع عدم إمكان امتثالهما معا فعند ذلك يحكم العقل بالتخيير مع عدم المرجح و الأمر في المقام ليس كذلك لاحتمال عدم وجوب الإزالة واقعا في حال الاشتغال بالصّلاة أو بالعكس إلاّ أنّ مقتضى عموم دليل كلّ منهما ذلك فلا جرم يجري عليهما حكم تعارض الدّليلين و أمّا الجواب (الثّاني) فهو أجود من الأول و الثالث إلاّ أنّه معارض بالمثل إذ كما يمكن أن يقال إنّ عموم دليل الإزالة لا يشمل حال الاشتغال بالصّلاة فكذلك يمكن أن يقال إنّ عموم دليل حرمة الإبطال لا يشمل ما لو كان في وقت الإزالة فالتحقيق في المسألة إجراء حكم تعارض الدّليلين و حيث لا ترجيح يحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل و هو التخيير العقلي الظاهري لدوران الأمر بين محذورين فهو من حيث التخيير حكمه حكم تزاحم الواجبين كما قال المجيب الأوّل و يفارقه من حيث الظاهري و الواقعي إذ التخيير في التزاحم تخيير عقلي واقعي و في التعارض ظاهريّ و يتفاوتان في بعض الأحكام مثل الترجيح بالظّن أو بالقدر المتيقن على التفصيل المحرّر في محلّه و قد مضت الإشارة إلى شطر منها في بعض المباحث الماضية و ممّا ذكرنا اتضح حكم الصّلاة في دار الغير إذا أمر بالخروج في الأثناء بعد الإذن في الابتداء فإنّ ذلك أيضا ليس من باب التزاحم بل من تعارض الدليلين دليل حرمة الغصب و دليل وجوب إتمام الصّلاة و كلاهما فوريّان و حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه يحكم بالتّساقط و يثبت بالتخيير لكن قد يقال برجحان الإتمام للاستصحاب بعد التساقط كما عن الوحيد البهبهاني و لقوله الصّلاة على ما افتتحت عليه و يضعّف الأول بأنّ الشك هنا شكّ في المقتضي للتغير الفاحش بين الحالتين حال الشروع المقرون بالإذن و حال الأمر بالخروج و

الثاني بأن تكون الصّلاة على ما افتتحت عليه إنّما هو بعد بقاء الشرائط بحالها و ليس معناه وجوب المضي في الصّلاة بعد الدخول فيها على الوجه الصّحيح و لو فقد بعض الشرائط كالطّهارة مثلا كيف و لا يقول به متفقّه فضلا عن الفقيه بل معناه عدم تأثير نية خلاف ما نوى أولا سهوا أو نسيانا أو اختيارا بقصد العدول أو نحو ذلك ممّا لا ربط له بالمقام و أضعف من ذلك الاستدلال لوجوب الإتمام بأن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه فإذا أذن المالك في الكون المطلق أو في خصوص الصّلاة فقد التزم على نفسه عدم الرجوع عن الإذن و لهذا قالوا بلزوم عارية الأرض لدفن الميت أو للرهن فلا سلطنة له على الرجوع بعد الإذن في الشي‌ء الّذي لازمه الشرعي الإتمام و وجه الضعف أنّ الإذن في الملزوم و إن كان إذنا في اللاّزم لكن الكلام في لزوم هذا الإذن و إن هو إلاّ كالوعد الذي لا يجب الوفاء به و لو أذن في اللاّزم صريحا بأن قال صلّ و أتمم‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست