responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 309

كما عليه القوم أمكن التعويل عليه و البناء على الحقيقة و أمّا هنا فكلّ من الوضع و القرينة أي التجرّد من القيد موجود و معلوم و إنّما الشكّ في الاستناد و أصالة العدم في الجانبين معارض بمثله (أمّا) ذمّ العقلاء فهو أعمّ من المدّعى فإنّه على فرض كونه حقيقة في مطلق الوجوب يذمّه العقلاء أيضا لظهوره فيه إطلاقا ثم إن أراد به بيان ظهور الأمر في الوجوب المطلق على أن يكون الدّليل على المدّعى هو الظّهور العرفي و يكون توسيط ذمّ العقلاء لئلاّ ينكر عليه ذلك الظّهور فهو راجع إلى التبادر فعطفه عليه القاضي بالمغايرة ليس في محلّه بل ينبغي أن يجعل ذلك سندا لدعوى الظّهور كما فعله صاحب الفصول و لنعلم ما صنع و قد مرّ نظير ذلك في البحث عن الأمر مع مزيد بيان فليراجع (و أمّا) أصالة عدم التقييد فلأنّه من الأصول المرادية الّتي لا ربط لها بالوضع نعم أصالة عدم التقييد في حال الوضع مما يثبت به الوضع و مرجعه إلى الأصل الّذي قررناه و جعلناه وجها لأولوية الاشتراك المعنوي عن المجاز بل دليلا على الوضع للقدر المشترك فهو على خلاف مقصوده و مراده أدلّ و قد يستدلّ لذلك بصحة سلب الوجوب عن الوجوب المشروط قبل وجود شرطه (و أجيب عنه) بالمنع و الأولى أن يقال إن أريد من صحة سلب الوجوب عن الوجوب المشروط حال عدم تحقق شرطه بشرط عدم تحقق شرطه فهو مسلم لكن المسلوب حينئذ هو الوجوب المطلق لا مطلق الوجوب و إن أريد به مطلقا سواء وجد الشرط أم لا أو مع قطع النظر عن الشرط وجودا و عدما فدعوى صحّة السّلب ممنوع فظهر أنّه لا دليل على كون الأمر و ما يجري مجراه مجازا في المشروط فتعين المصير إلى الاشتراك المعنوي لما عرفت من أولويّته مع أنه يدلّ عليه أيضا وجوه (الأوّل) التبادر فإن المتبادر من لفظ الوجوب في غير مقامات البيان هو مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق و يعبّر عن هذا بالتبادر التصوّري كما يعبّر عنه في مقام البيانات و المحاورات المسوقة لإفادة المرامات بالتصديقي و هذا غير مشتبه بالتبادر الإطلاقي حتى يرد ما عرفت من كونه أعم من الوضع و توضيحه أنّ الوضع تخصيص شي‌ء بشي‌ء متى أحسّ فهم منه الشي‌ء الآخر و هذا المعنى موجود في لفظ الوجوب و أشباهه فإنّه متى سمع أو أحسّ لفظ الوجوب و لو في الجدار ينتقل منه الذّهن إلى الوجوب على حدّ الإهمال و ليس هنا للتبادر الإطلاقي المسبّب عن إطلاق الكلام في مقام البيان سبيل فإنّه من لوازم الكلام المسوق للإفادة فإذا لم يكن كذلك بأن كان مسوقا في مقام الإهمال و البيان في الجملة مثل أن يقول المولى لعبده إني أوجبت عليك أشياء غدا أو لم يكن كلام رأسا كما إذا أحسّ لفظ الوجوب في قرطاس أو جدار أو تصوّره الإنسان من عند نفسه فإنّه يلزم منه تصوّر الوجوب في الجملة أي مطلق الطلب الحتمي لا الحتمي المطلق و دعوى أن العالم بالوضع لا دخل له بالمقام و الجاهل الّذي كلامنا فيه كيف يتصوّر معنى الوجوب بتصوير لفظ الوجوب مدفوعة بأن هذا هو بحث الدّور المعروف المقرر في باب التبادر و الكلام هنا بعد الفراغ عن صحّة كونه دليلا على الوضع للجاهل و العالم على بعض الفروض و الوجوه المذكورة في محلّه (و الحاصل) أنا نفرض المقام خاليا عمّا يقتضي إطلاق الطّلب و عمومه لسائر الأحوال و ندعي أن الذّهن ينتقل من لفظ الوجوب إلى الطّلب الحتمي و ندعي أيضا كون المتصور المتبادر أعمّ من الوجوب المطلق و المشروط فهذا التبادر على فرض تسليمه دليل على الوضع المقدر المشترك كما لا يخفى (الثاني) صحّة تقسيم الوجوب إلى المطلق و المشروط و كذلك سائر ما يدلّ على الوجوب من الألفاظ مادة و هيئة و ذلك يقتضي أن يكون حقيقة في المقسم و إلا لزم عموم المجاز في خصوص المقام و كلّما يلزم منه عموم المجاز فهو مرجوح لا يصار إليه حسبما عرفت غير مرة نعم في كون صحّة التقسيم مطلقا دليلا على الوضع منع و خلاف لجواز كون المقسم مجازا و كون التقسيم تقسيما للمعنى المجازي لكنه في مثل المقام دليل على الحقيقة بلا إشكال لما عرفت فافهم (الثّالث) عدم المنافرة بين مفاد الأمر أو لفظ الوجوب و القرينة القائمة على تقييده فإنّه على ما تقرر في محلّه من علائم الحقيقة إذ المجاز لا بدّ له من قرينة معاندة للمعنى الحقيقي باعثة على صرف اللفظ من الحقيقة إليه كما في رأيت أسدا يرمي فإنّ بين لفظة يرمي و بين المعنى الحقيقي للأسد منافرة ظاهرة واضحة باعثة على صرفها إلى ما يلائمها

و هو الرّجل الشجاع و من هنا قلنا إنّ المجاز لا بدّ فيه من انتقالين متضادين فإن الذّهن ينتقل أولا إلى المعنى الحقيقي ثم ينتقل بعد ملاحظة القرينة إلى المعنى المجازي و لا يكاد يتم المجاز إلا بهما فإذا كان القرينة القائمة على اشتراط الوجوب غير منافرة لما دلّ عليه ألفاظ الوجوب و لا معاندة له كشف ذلك عن أنّه ليس مجازا في المشروط بل و ظهر من ذلك أيضا أن تقييد المطلقات ليس مجازا فإن تقييد الرقبة بالمؤمنة غير منافرة لمدلولها الأصلي الوضعي و هو مطلق الرقبة بل إنّما هو انتقال زائد على الانتقال الأوّل فتأمّل جدّا (الرّابع) الإجماع بمعنى أنّ القائل بمجازية الوجوب المشروط إن قال به بناء منه على أن تقييد المطلقات مجاز فالأدلّة الّتي ذكرناها حجّة عليه و سيجي‌ء إن شاء الله وضوح فساده أيضا و إن قال به في خصوص المقام فيدعي أن تقييد الأمر مجاز و إن لم يقل به في سائر المطلقات‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست