responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 310

فنحن ندعي أنه مخالف للإجماع إذ الظّاهر اتفاقهم على عدم خصوصية للأمر بالنسبة إلى سائر المطلقات هذا و قد يستدلّ للقول المختار بأنه لو كان الأمر مجازا في الوجوب المشروط لكان جميع الأوامر الواردة في الشريعة مجازات لوضوح كونها مقيدة بشرائط عديدة منها البلوغ و العقل و فيه (أوّلا) أنه منقوض بالعمومات المخصّصة الواردة في الشريعة بل بجميع العمومات إذ ما من عام إلاّ و قد خصّ فالإشكال الإشكال و الجواب الجواب (و ثانيا) بأنّه يندفع ذلك بما ذكره المحقق القمّي (رحمه الله) من أن الاشتراط في الوجوب المشروط منحل إلى حكمين مطلقين ثبوتي في حق الواجدين للشرط و سلبي في حق الفاقدين له فإن قضية ذلك توجّه الخطابات الشرعية و تعلّقها إلى الواجدين لشرائط التكليف كلّ بحسبه فيكون أوامر الشرعية كلّها مطلقة و بذلك يندفع أيضا توهّم استلزام المجاز بلا حقيقة فتدبّر

البحث الثّالث [الكلام في أن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب المطلق‌]

بعد ما عرفت من أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب المطلق و المشروط و هو مطلق الوجوب (فاعلم) أنه لا خلاف ظاهرا في ظهور الأمر عند الإطلاق و عدم التقييد في الوجوب المطلق في الجملة و الإشكال فيه أيضا إنما الإشكال أو الخلاف في أنه هل هو من باب الانصراف بأن يكون مستندا إلى غلبة الاستعمال أو الكمال أو غير ذلك من القرائن العامة أو هو من باب العمل بالإطلاق في مقام البيان بقاعدة الحكمة و قد سبق نظير هذا الخلاف في ظهور الأمر في الوجوب و سبق ما هو التحقيق و أنّه لا سبب للانصراف في المقام فتعيّن أن يكون من باب الإطلاق و حينئذ فهل يحمل عليه عند الإطلاق مطلقا أو يختصّ ذلك بغير صورة العلم الإجمالي وجهان بل قولان و تحقيق الحال في المقال يستدعي بيان صور الدّوران بين الإطلاق و التقييد (فنقول) إذا ثبت وجوب شي‌ء بدليل لفظي مطلق فإمّا أن لا يعلم إجمالا بتقييد وجوبه أو وجوده لشي‌ء أو يعلم فعلى الأوّل إمّا أن يكون متعلّق الخطاب مجملا أو يكون مبينا و على الثّاني إمّا أن يعلم تقييد أحد الأمرين من الطّلب أو المطلوب معينا و يشكّ في تقييد الآخر أيضا أو لا بل يعلم إجمالا أن هنا قيدا إمّا للطّلب أو للمطلوب و على الأول فالمشكوك إمّا تقييد الطّلب أو تقييد المطلوب فصور الشكّ حينئذ خمس صورتان منها لغير فرض العلم الإجمالي (إحداهما) أن يشكّ في تقييد الطلب و المطلوب مع إجمال الخطاب (و الثّانية) أن يشك كذلك مع عدم إجمال المتعلّق و صور العلم ثلاث (الأولى) أن يشكّ بعد ثبوت القيد أنّه هل هو قيد للطّلب أو هو قيد للمطلوب (الثانية) أن يشكّ في تقييد الطّلب بما علم تقييد المطلوب به (الثّالثة) عكس الصّورة (أمّا الصّورة الأولى) فحكمها البناء على إطلاق الوجوب عملا بإطلاق الطّلب و أمّا الإتيان بالشرط و عدمه فهو مبني على الخلاف في الشكّ في الأجزاء و الشرائط من البراءة و الاحتياط كلّ على مذهبه هذا إذا تمكن من الشرط و إن لم يتمكن منه من أوّل الأمر فالمرجع فيها إلى البراءة الأصلية لأنّ مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في التكليف إذ لا يجدي إطلاق الطّلب في دفع الإجمال عن المطلوب ضرورة عدم المنافاة بين إطلاق الطّلب و تقييد المطلوب فاحتمال تقييد المطلوب قائم و مع قيام احتمال تقييده و تعذّر المقيد المحتمل يرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف فعلا و المحكم فيه هي أصالة البراءة و في حكم التعذّر الابتدائي التعذّر الطّارئ نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي بتبدّل الموضوع وجب الإتيان بأصل الفعل من دون الشرط و أمّا وجوب الإتيان به بقاعدة الميسور فهو مبني على جريانها في نحو المقام من الأحكام الظّاهرية و فيه وجوه ثالثها التفصيل بين الأحكام الظّاهرية الشرعية الثابتة بالاستصحاب و نحوه من الأصول الشرعية و بين الأحكام العقلية الثابتة بالاحتياط (وجه الأوّل) و هو الجريان مطلقا عموم مدرك القاعدة فإنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه يشمل الواجبات الواقعية الثابتة بالأدلّة الاجتهادية و الواجبات الظّاهرية الثابتة بالأدلّة الفقاهيّة من نحو الاستصحاب و الاحتياط و كذا قوله (صلى اللَّه عليه و آله) إن أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم و إن كان في شموله للعقلية تأمّل واضح لكن ما عداه كاف في إجراء القاعدة إذا طرأ العجز عمّا ثبت وجوبه بالاستصحاب و الاحتياط (و وجه الثّاني) دعوى انصراف المدرك إلى الواجبات الواقعية فلا يجري في الواجبات الظّاهرية مطلقا (و وجه التفصيل) واضح خصوصا إذا كان مدرك القاعدة قوله (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم حسب ما عرفت (أمّا الصّورة الثّانية) فلا إشكال فيها في البناء على الإطلاق في كلّ من الطّلب و المطلوب بل و لا خلاف فيه ظاهرا لكن في المعالم و رسالة المحقق الخوانساري نسبة الخلاف إلى علم الهدى فلم يحمل الخطاب على الواجب المطلق في غير السّبب بل يتوقف و إطلاق النّسبة قاض بتوقفه (قدّس سرّه) في هذه الصّورة أيضا أي الّتي لا علم فيها بثبوت و استبعده غير واحد من الأفاضل إذ لا وجه للتوقف و عدم الحمل على الإطلاق حينئذ سوى دعوى الاشتراك الباطل فحملوا كلامه على بعض صور العلم بثبوت القيد في الجملة تصحيحا للكلام و صونا له عمّا يبادر إلى فساده الأوهام (و أمّا الصّورة الثّالثة) ففي الحكم بالإجمال فيها أو البناء على إطلاق الهيئة خلاف فذهب بعض المحققين إلى الأول نظرا إلى العلم الإجمالي بتقييد الهيئة أو المادة فيتساقطان كما هو

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست