responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 308

لإقامة الحدود و هذا من موارد العلم الإجمالي بالقيد في الجملة لأن وجود الإمام مقدمة قطعا إمّا للوجوب أو للواجب فيحكم بالإجمال (و بالجملة) احتمال كون التوقف في كلامه مبنيّا على العلم الإجمالي قائم و مع قيام هذا الاحتمال إلى نسبة القول بالاشتراك اللّفظي إليه غير موجه هذا بالنّسبة إلى ضعف الاشتراك اللّفظي هنا قائلا و أمّا ضعفه قولا فأوضح ضرورة أنّ الاشتراك اللّفظي خلاف الأصل و لا يصار إليه إلاّ بالدليل و لا دليل عليه هنا بل الدليل على خلافه فإن تبادر الغير هنا موجود إذ لا ريب أنّ المتبادر من الوجوب عند الإطلاق هو الوجوب المطلق فإن كان وضعيّا دلّ على أنّه حقيقة في المطلق و مجاز في المشروط و إن كان إطلاقيا دلّ على الاشتراك المعنوي فهو على كلّ حال دليل على عدم الاشتراك اللّفظي كما لا يخفى فيدور الأمر حينئذ بين الاشتراك المعنوي و بين الحقيقة و المجاز و قد ذكرنا سابقا أنه متى دار الأمر بين الاشتراك المعنوي و المجاز ينظر فإن احتاج الوضع للخاص إلى ملاحظة زائدة على ملاحظة القدر المشترك فالاشتراك المعنوي هناك أولى لأنه من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ضرورة أن ملاحظة القدر المشترك متيقنة على التقديرين و الشكّ إنّما هو في ملاحظة الخصوصية الزائدة و هي منتفية بالأصل و كذا لو كان الاستعمال في القدر المشترك ثابتا فإنه لو لم يكن حقيقة فيه للزم من استعمال اللّفظ فيه عموم المجاز و هو مجاز شاذ نادر بل قيل إنه لا أثر له في المحاورات فلا يصار إليه مهما أمكن بل يترجح حينئذ المصير إلى ما لا يلزم منه ذلك و هو الحقيقة في القدر المشترك و فيما عدا كلا الموضعين لا أصل في البين يقتضي شيئا من الأمرين حسبما عرفت التفصيل في البحث عن الصّيغة (فإن قلت) الوضع للخاص يتضمّن ملاحظة الخصوصية لا بدّا فيطّرد رجحان الاشتراك المعنوي مطلقا فما وجه التفصيل (قلت) ليس حال الوضع للخاص إلا كحال الوضع للعام فإن فوق كلّ عام عام فكما لا تكون هنا ملاحظة زائدة فكذلك هنا و إن أردت توضيحا للمقام فعليك بمراجعة ما سبق حيث ذكرنا لكل من القسمين مثالا اتضح به المرام و إذا عرفت ذلك فنقول الأولوية المذكورة جارية في المقام على الوجه الأوّل مطلقا فإن ملاحظة جنس الوجوب في وضع مصاديق الأمر و مواده ثابت على أيّ حال و إنّما الشكّ في أنّه هل لوحظ في الوضع زائدا على ملاحظة جنس الوجوب خصوصية كونه مطلقا مجرّدا عن القيد أم لا و المرجع في مثل المقام هو أصالة العدم و لا يقاس المقام بما مرّ في دوران الأمر بين مطلق الطّلب و الطّلب المتحتم فإن التحتّم في الطّلب ليس من قبيل الإطلاق و التقييد في الوجوب فإنّه من ذاتيات الطّلب لأنّه مرتبة من الطّلب فليس شيئا زائدا وراء نفس الطّلب يعرض عليه حتى احتيج إلى الملاحظة بنحو الاستقلال و لا كذلك الإطلاق فإنه عن عوارض الوجوب و شي‌ء وراء نفس الوجوب فلا بدّ من ملاحظته زائدا على ملاحظة الوجوب لو كان هو الموضوع له بوصف الإطلاق و هذا الوجه أي الأصل على الوجه الأول يجري في المادة و الهيئة كليهما و أمّا على الوجه الثاني فجريانه في المادة واضح إذ لا مانع من استعمال لفظ الوجوب و ما يجري مجراه من المواد الدالة على الطلب الحتمي في القدر المشترك و لو في بعض الاستعمالات كقولهم مثلا ينقسم الوجوب إلى مطلق و مشروط إذ المراد به في المقسم هو مطلق الطّلب فشرط الأولوية أعني إجراء الاستعمال في القدر المشترك في المواد لا مانع منه فيجري فيها قاعدة الأولوية و أمّا الهيئة و ما يجري مجراها في عموم الوضع و خصوصيّة الموضوع له فجريانه فيه محلّ إشكال نبّهنا عليه مع الوجوه المقررة في دفعه في باب الأمر فليرجع هناك و تأمّل فإنه لا يخلو عن دقة هذا كلّه بالنّسبة إلى الأصل و أمّا باعتبار الدليل فقد احتجّ المحقق القمّي على كونه حقيقة في المطلق و مجازا في المشروط بوجوه (الأوّل) التبادر فإن المتبادر من الوجوب عند الإطلاق هو الوجوب المطلق و هو آية الحقيقة الثاني أن المولى إذا أمر عبده بشي‌ء أو قال له الفعل الفلاني واجب عليك فتقاعد العبد عن الامتثال باحتمال كونه مشروطا ذمّه العقلاء و يستقبحونه و لو لم يكن ظاهرا في الوجوب المطلق لما توجّه عليه الذّم و اللّوم (الثّالث) أصالة عدم التقييد فإنّها تقتضي كونه مطلقا غير مشروط بشي‌ء و في الكلّ نظر أمّا التبادر فهو و إن كان مسلّما و يلتزم به الخصم أيضا إلاّ أن كونه مسبّبا من الوضع أوّل الكلام بل لقائل أن‌

يقول إنّه مسبّب من الإطلاق (فإن قلت) إن الأصل في التبادر أن يكون وضعيّا (قلت) هو في المقام ممنوع لأنّ أصالة عدم استناده إلى الوضع معارض بأصالة عدم استناده إلى الإطلاق و إذا تعارضا تساقطا فلا أصل يقتضي أحدهما حسبما حققناه سابقا في البحث عن الصّيغة نعم في بعض المقامات يمكن المصير إلى الأصل المذكور كما لو شكّ الجاهل باللّسان في كون التبادر عند العالم به مستندا إلى الوضع أو إلى ما بين المتكلّم و المخاطب من القرينة قولا أو حالا فإنّ أصالة عدم الوضع غير جار هنا للعلم الإجمالي بالوضع إمّا للمعنى المتبادر أو لغيره الّذي بينه و بين ذلك علاقة فيبقى أصالة عدم القرينة سليمة عن المعارض فبناء على اعتبار الأصول الجارية في الأوضاع ثبوتا أو سلبا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست