responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 307

قيام القرينة على كون موضوع الحكم هو الفرد فهو موجود و لكنّه أعم من أن يكون على الوجه الأوّل و إن أردت قيامها عليها مضافا إلى قرينة المراد فليس لها أثر في المحاورات بل هو أمر فرضي موهوم و لو فرض تصريح المتكلّم به فكان خارجا عن طرائق المجاز و معدود من أهل السّخرية و الاستهزاء مثلا إذا قال ائتني برجل و أقام قرينة حالية أو مقالية على كون المراد بالرّجل هو خصوص زيد فهذا لا يدلّ على شي‌ء من الوجهين بل يحتاج إلى أن يقول ثانيا بعد ما صار المراد معلوما للمخاطب و اعلم أنّي أردت الخصوصية من لفظ الرجل و هو كما ترى لا يشبه فعل العقلاء (و الحاصل) أن التجوز في الكلام بالاستعمال في الفرد غلط مشهور لكونه خارجا عن طرائق المحاورات بل الأمر لا يليق إلا بالسّفهاء بل غير معقول أمّا أنه غلط فلأن الاستعمال الصّحيح لا بدّ و أن يكون مستندا إمّا إلى الوضع أو إلى القرينة و كلاهما هنا منتفيان أمّا الوضع فمعلوم بالفرض و أمّا القرينة فلعدم دلالة القرينة الموجودة عليه حسبما عرفت لأنّ هذا المجاز ليس من قبيل سائر المجازات الّتي يعلم مجازيتها بالقرينة المفهمة للمراد بل يتوقف على تصريح المتكلّم بأنّه متجوّز في استعمال الكلّي بالعلاقة الفلانية و قد عرفت خروجه عن سنخ المجاز بل و كونه من المستهجنات و أمّا أنّه سفه فلأن العدول عن الحقيقة مع إمكانها إلى المجاز لا يصدر من العاقل إلا لفائدة من بلاغة في الكلام و نحوها فلو كان المجاز بحيث لا يعلمه إلا المتكلّم و لا يفهمه المخاطب من القرينة الموجودة لم يترتب عليه الفائدة المقصودة إذ لا يدركه السّامع فيعد فاعله عابثا لاغيا سفيها و أمّا أنّه غير معقول فلأن المجاز لا بدّ فيه من انتقال و رجوع بأن ينتقل الذهن بسبب إطلاق اللّفظ إلى المعنى الحقيقي ثمّ ينصرف منه إلى المعنى المجازي حتى ترتب على الانتقالين المتعاكسين فوائد المجازية فإذا سمع المخاطب مثلا رأيت أسدا فسبق ذهنه إلى الحيوان المفترس (ثمّ) إذا سمع لفظ يرمي انصرف ممّا فهمه أولا إلى الرجل الشجاع و في المقام لا يمكن هذا فإن إرادة خصوصيّة الفرد ليس منافيا للإرادة الطبيعة بل هي بمكان القيد العارض لها فيكون الانتقال إلى الخصوصيّة انتقالا زائدا على الانتقال الأوّل هذا و ممّا ذكرنا ظهر أن استعمال الكلّي في الفرد و المطلق في المقيّد في الاستعمالات الخارجية كلّها على الحقيقة من دون احتياج إلى إعمال أصالة الحقيقة لانحصار الاستعمال الصحيح فيها حسب ما عرفت (ثمّ) إن التأمّل فيما حققناه يقتضي أيضا فساد ما قالوا من أن استعمال اللّفظ المشترك بين أحد المعنيين في أحدهما بعلاقة الآخر مجاز صحيح فإنّه يرد عليه الوجوه الثلاثة المشار إليها مع الزيادة لأن اللّغات توقيفية لا بدّ فيها من ثبوت ترخيص أهل اللّسان و الرخصة الثابتة في التجوز إنما هو في خصوص استعمال اللّفظ في غير ما وضع له بمناسبة العلاقة الموجودة بينه و بين ما وضع له و أمّا في نفس ما وضع له بعلاقة معنى آخر فلم يثبت بعد ترخيص من أهل اللّسان و لا ورد نظيره في لغة من اللّغات و لا جرت عليه الاستعمال في شي‌ء من المحاورات و مقتضى توقيفية اللّغات عدم الجواز و دعوى أن حصول المغايرة بين المستعمل فيه و الموضوع له بتغاير الحيثية كافية في التجوز فيتمشى هنا الرخصة النوعية الثابتة من الواضع مكابرة و مصادرة فإن المغايرة بالحيثية مغايرة اعتبارية و هي لا تكفي في صدق كون المستعمل فيه خلاف ما وضع له عرفا و من ذلك ظهر أن تعريف الحقيقة باستعمال اللّفظ فيما وضع له تعريف صحيح غير منتقض باستعمال اللّفظ فيما وضع له عرفا و من ذلك ظهر أن تعريف الحقيقة باستعمال اللّفظ فيما وضع له تعريف صحيح غير منتقض باستعمال اللّفظ فيما وضع له بعلاقة آخر و لا يحتاج إلى إضافة قيد الحيثية أي من حيث كونه موضوعا له كما فعلوه إذ الغرض منها إخراج الاستعمال فيما وضع له بسبب العلاقة و على ما ذكرنا من عدم جواز هذا النحو من الاستعمال لا يدخل في التعريف إذ المقسم في تقسيم اللّفظ إلى الحقيقة و المجاز إنّما هو الاستعمال الصّحيح و قد عرفت أنّه غير صحيح و غير معهود بل غير معقول حسبما عرفت فالقيد غير محتاج إليه بل غير صحيح هذا كلّه على أن يكون منشأ انتساب القول بالاشتراك إلى السيد (قدّس سرّه) هو أصله المعروف و أمّا لو كان ذلك لتوقفه بين الإطلاق و التقييد و حكمه بالإجمال في أوامر الشريعة لورودها على ضربين إلى آخر ما قال لأنّ التوقف لا وجه له‌

إلاّ الاشتراك اللّفظي أمّا على الحقيقة و المجاز فواضح و أمّا على الاشتراك المعنوي فلانصراف ما يدلّ على الطّلب إلى الطّلب المطلق عند الإطلاق فتعيّن أن يكون التوقف مبنيا على الاشتراك اللّفظي ففيه منع انحصار طريق التوقف في الاشتراك اللّفظي إذ يمكن القول به على الاشتراك المعنوي أيضا إذا علم إجمالا مقدّمية شي‌ء و لم يعلم أنّه هل هو مقدّمة للوجوب أو مقدّمة للواجب فإنّ العلم الإجمالي بتقييد أحد الأمرين من الطّلب و المطلوب المسبّب هو لتعارض أصالة الإطلاق في الجانبين و تساقطهما و مقتضيه الحكم بالإجمال و هذا و إن كان لا يخلو عن مناقشة إلاّ أن احتمال ابتناء توقف السيّد (رحمه الله) على هذا كاف في فساد النّسبة المذكورة (فإن قلت) كلام السّيد (رحمه الله) مطلق شامل لصورتي العلم الإجمالي و عدمه فينحصر الوجه في الاشتراك اللّفظي (قلت) لا نسلّم ذلك لأنّه (قدّس سرّه) ذكر ذلك في ردّ مقالة المعتزلة بوجوب نصب الإمام على الرعية مقدمة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست