responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 247

المقصود المستدلّ و إن أريد منه مصداق أحدهما فهو ليس بتبادر بل هو ترديد الذهن فتسمية ذلك بالتبادر ليس جريا على مصطلح القوم و لعلّه من الخلط بين الأمرين و عدم امتياز أحدهما عن الآخر و على الثاني فلا يتمّ إلاّ على جواز استعمال اللّفظ الواحد في المعنيين و القول بظهور المشترك في جميع معانيه عند عدم ظهور القرينة المعينة و دونها خرط القتاد مع عدم التزام المستدلّ بهما أيضا و أمّا الاطّراد فلاختصاصه بالمبهمات و الهيئات و أشباهها ممّا كان الوضع فيه عاما و الموضوع له خاصا فإذا وجد أن هيئة فاعل كلّما يستعمل على المتلبّس بالمبدإ في ضمن أي مادّة كانت علم من ذلك أنّها موضوعة لذلك فلولاه لكان اللاّزم اختلاف الاستعمالات بحسب اختلاف الموارد و لا يجري ذلك في أسماء الأجناس و أسماء الأعلام و المجازات أمّا الأولان فالوجه في عدم جريانه فيهما واضح لا خفاء فيه و أمّا الأخير فلأن المجازات تختلف باختلاف العلاقة المصححة للتجوّز فإنّها غير مضبوطة إذ ربما يكون بعض العلاقة في بعض الموارد مصحّحا دون بعض الموارد الآخر و يكون بعض أنحاء المشابهة علاقة مصحّحة دون البعض الآخر و هكذا و لذا لا يتصوّر في المجاز الاطّراد أصلا لأنّه مبني على خصوصيّات الموارد و المقامات و بالجملة فالتمسّك بالتبادر و الاطّراد لإثبات الاشتراك في المقام ليس في محلّه فالوجه في إثباته هو ما ذكرناه و مقتضاه الاشتراك بين ما يجمع على الأوامر و ما يجمع على الأمور على الوجه الّذي عرفت مفصّلا (ثمّ) إن ما يجمع على الأوامر منحصر بالقول المخصوص و ما عداه يجمع على الأمور و حينئذ فيجوز البحث و الكلام في أنّ الأمر حقيقة في الجميع على سبيل الاشتراك و حقيقة في القدر الجامع بين الجميع أو مجاز في البعض أوجه بل أقوال أوسطها الأوسط لأولوية الاشتراك المعنوي عن الاشتراك اللّفظي و الحقيقة و المجاز أما أولويته عن الأول فواضح و أمّا عن الثاني فلوجهين أحدهما أنّ المجاز مخالف للأصل لا لما مر من أصالة العدم و الغلبة بل لأنّه يحتاج ثبوته إلى ترخيص من الواضع في كلّ لفظ بالخصوص و مجرّد تحقق العلاقة المأنوسة المتعارفة غير مسوغة للمجاز بل يحتاج مع ذلك إلى ترخيص الواضع لأنّ المجاز توقيفي لا بدّ فيه من السّماع و يكفي في ذلك مجيئه في استعمالات أهل اللّسان إذ هو كاشف عن ترخيص الواضع فكلّ لفظ لم ينفتح فيه باب المجاز في استعمالات أهل اللّسان لا يجوز التجوّز فيه و يؤيّده عدم تجويزهم إطلاق لفظي الجلالة و الرحمن في غير الباري تعالى جلّ شأنه مجازا و لو بمناسبة تامة و علاقة مأنوسة و دعوى أنّ ذلك للمنع الشرعي لا لعدم ترخيص الواضع موهونة لأنّ المنع الشرعي بمعنى حرمة إطلاقهما في غيره تعالى مجازا في حيز المنع و ليس هنا محل تحقيقه و قد مضى تفصيل الكلام فيه فيما سبق بما لا مزيد عليه (و الحاصل) أنّه بعد ما سلم توقيفية المجازات و احتياجها إلى بلوغ الرخصة من الواضع و قلنا بجواز منعه التجوز في اللّفظ أيضا كما هو واقع و ثابت في بعض الألفاظ فلو وجد لفظ ما بلغ رخصة التجوز فيه بالخصوص من الواضع و لم نعثر على نصّ من الواضع فيه و لا وجد إطلاقه في غير معناه الحقيقي مجازا في استعمالات أهل اصطلاحه أيضا يحتمل أن يكون ممّا منع فيه التجوّز و أن يكون مما رخص فيه ذلك فإلحاقه حينئذ بما رخص فيه ليس بأولى من إلحاقه بما منع منه بل مقتضى التوقف الوقوف و عدم التعدي عن وضع اللّفظ حتى يأتي من ذلك بشي‌ء بيّن (فإن قلت) إنّ ذلك عدول عمّا عليه الجمهور من كفاية العلاقة المأنوسة المصحّحة للتجوّز إلى اعتبار نقل الآحاد الّذي يشهد بفساده قضاء الضّرورة و اطّراد العادة و صريح الإجماعات (قلت) القدر المتيقّن ممّا اتفقوا على خلافه اشتراط نقل الآحاد في أشخاص المجازات بمعنى الاقتصار في المجازات على شخص المجاز الثابت من أهل العرف و اللّغة بحيث نلتزم بأن استعمال اللّفظ في كلّ معنى من المعاني المجازية مبني على ثبوت الرخصة فيه شخصا و هذا ليس يشترط فيها جزما بل يكتفي في ذلك بالرّخصة النوعية الثابتة من الواضع في كلّ لفظ بمعنى انفتاح باب المجاز فيه و حينئذ فيجوز استعماله في كلّ معنى مناسب للمعنى الموضوع له مناسبة يعول عليها في مقام الاستعمال و أمّا نقل الآحاد بالمعنى الّذي ذكرنا و هو توقف المجاز على ثبوت الرخصة في التجوز و انفتاح باب المجاز في اللّفظ فليس مخالفا للإجماع و لا نتحاشى من الالتزام به إذ لا دليل على بطلانه بل قد عرفت أن مقتضى قاعدة التوقيفية

هو ذلك و ممّا ذكرنا ظهر المحاكمة بين من اشترط نقل الآحاد في المجازات و بين من ادّعى الإجماع على خلافه فإن مراده من نقل الآحاد إن كان ما ذكرنا فالحق مع المثبتين و إن كان المعنى الأوّل فالحق مع المانعين فافهم و ثانيهما ترديد ذهن السّامع بين المعاني العديدة عند سماع اللّفظ الّذي له معان عديدة مجرّدا عن القرينة فإنه آية كون اللّفظ حقيقة في الجميع أو في القدر الجامع بينهما ينبغي فعند ذلك ينتفي احتمال كونه حقيقة في البعض و مجازا في البعض الآخر و يبقى الأمر مردّدا بين الاشتراك اللّفظي و الاشتراك المعنوي و حيث إن الاشتراك المعنوي أولى من الاشتراك اللّفظي فتعين الاشتراك المعنوي أمّا نفي احتمال الحقيقة و المجاز فبترديد الذهن الّذي علامة للاشتراك إمّا لفظا أو معنى و نفي احتمال الاشتراك اللّفظي فلأنّ الاشتراك المعنى أولى منه و من المعلوم أن لفظ الأمر من هذا القبيل لوضوح أن له معان عديدة فإذا فرض علم السّامع في مورد من موارد استعمالاته أنّ المراد أحدها بخصوصه مع عدم علمه بتعيينه فلا إشكال في أنّه يتردّد

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست