responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 148
الغصب، بخلاف ما إذا كان الوجود أصيلاً، فان المفروض وحدة الهوية العينية في عنوان هذا البحث، فما يرد عليه الأمر عين ما يرد عليه النهي. و ما ذكره (قدّس سرّه) - بناءً على ما هو المعروف في عنوان النزاع من اجتماع الأمر و النهي في واحد شخصي - صحيح لا محذور فيه. نعم بناء على ما هو التحقيق - من رجوع القول بالجواز إلى تعدد المقولة و تعدد الوجود، و رجوع القول بالامتناع إلى وحدة المقولة و وحدة الوجود و ان تعدد العنوان - لا مجال للابتناء المزبور.
و سيأتي إن شاء اللّه تعالى بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام.
(ثالثها) - في الابتناء على التمايز المذكور كما في الفصول، و وجه ذلك ان نسبة المنهي عنه إلى المأمور به تارة نسبة الفصل إلى الجنس و بالعكس، أو نسبة المحمولات العرضية إلى هوية واحدة، فان كانت من قبيل الأولى فالتركيب بين الجنس و الفصل، ان كان انضمامياً كان متعلّق الأمر و النهي متعدداً في الوجود، و ان كان اتحادياً فالوجود واحد، فلا مجال للجواز، و ان كانت من قبيل الثانية فالامر - من حيث التمايز الموجب لتعدد الوجود و عدمه الموجب لوحدته - كما مرَّ. و ان كان الصحيح عدم التمايز لأن المحمولات الاشتقاقية هي القابلة للحمل على الهوية العينية، و المشتقات غير موجودة بالذات، و لذا لا تدخل تحت المقولات، فالوجود الواحد ينسب إلى الموضوع بالذات و إلى محموله الاشتقاقي بالعرض.
نعم من يقول بان اعتبار اللابشرطية في المبادئ يصحح حملها له ان يقول بتمايز مورد الأمر و النهي من حيث تعدد الوجود في المبادئ حقيقة و ان اتحد ما تقوم المبادئ به. لكنّه غير صحيح كما أوضحناه في محله.
و هذا الابتناء أيضا مبني على ملاحظة عنوان البحث و التسليم هوية واحدة هي مجمع الماهيتين أو العنوانين.
و بعد تمهيد هذه الأمور نقول: ان أقوى ما يستدل به لامتناع الاجتماع ما

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست