responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 147
بالآخر خارجاً يمنع عن التقرب عقلاً كلام شعري بعد الاعتراف بتعدد المقولة و تعدد الوجود. و قد عرفت انه لا موقع لمشخصية وجود مقولة لوجود مقولة أخرى مع عدم قيام إحداهما بالأخرى. و قد مرَّ مراراً ان مقتضى صرافة وجود الطبيعة و ملاحظتها بنحو اللابشرط القسمي هو رفض القيود لا الجمع بين القيود حتى يلزم توجه الأمر من المولى إلى الطبيعة الملازمة للحرام. فتدبّر جيّداً.
(الثالث) - انه ربما يتخيّل ان الجواز و الامتناع يبتني على بعض المباني كتعلّق الأمر بالطبيعة أو الافراد، أو كون الوجود أصيلاً أو الماهيّة، أو كون الجنس و الفصل أو لواحقهما العرضيّة متمايزة في الوجود أو لا، فهنا مقامات:
(أحدها) - في الابتناء على تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد. و قد عرفت المراد منه في المبحث المعدّ له«»، و عليه إذا كانت هناك مقولتان فهناك طبيعتان و فردان، و إذا كانت مقولة واحدة فهناك طبيعة واحدة و فرد واحد، و ان كان لهما عنوانان. و امّا إذا كان المراد من البحث السابق دخول المشخصات في المطلوب و عدمه فربما يتخيّل الفرق، لما ثبت عنده من كون إحدى المقولتين مشخصة للأخرى. و قد عرفت فساده، بل الأمر كذلك على ما يراه شيخنا الأستاذ«»(قده) من كون المشخصات الحقيقية مقوّمة للمطلوب بناءً على تعلّق الأمر بالفرد، فان المكان بما هو مشخص مشهوري لا بما هو معنون بعنوان قبيح، فلا فرق بين تعلّق الحكم بالطبيعي أو بالفرد على هذا المبني أيضا.
(ثانيها) - في الابتناء على أصالة الوجود أو الماهية. و ما يظهر من الفصول«»في وجه الابتناء ان الوجود إذا كان امراً اعتبارياً فهو يتعدد بتعدد ما أضيف إليه، و المضاف إلى ماهية الصلاة مغاير للمضاف إلى ماهية

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست