responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 397

كلّ جزء من أجزائه لا يُترك جميع أجزائه، بل يؤتى بما تيسّر منها لا من الطبيعة، و لا إشكال في صدق جزء المركّب على كلّ جزء منه و لو أصغر صغير منها.

فالعمدة في ذلك هو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) [1] و احتمالاته أربعة:

الأوّل: أنّ الميسور من كلّ طبيعة مأمور بها لا يسقط بالمعسور منها؛ بمعنى أنّ ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها.

و الثاني: أنّ الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها لا يسقط بالمعسور منها؛ أي من أجزائها.

الثالث: أنّ الميسور من الطبيعة- أي الطبيعة الميسورة- لا تسقط بالمعسور من أجزائها.

الرابع: عكس الثالث.

فعلى الاحتمال الأوّل و الثالث تكون الرواية دالّة على المقصود، و لا يبعد دعوى أظهريّة الاحتمال الأوّل، أو يقال: إنّ القدر المتيقّن من القاعدة هو ما يصدق على البقيّة ميسور الطبيعة المأمور بها [1].


[1] ثمّ إنّ المرجع في تعيين الميسور هو العرف كما في جميع الموضوعات، من غير فرق بين الموضوعات العرفيّة و الشرعيّة؛ لأنّ الظاهر أنّ موضوع القاعدة هو نفس الطبائع المأمور بها كما أشرنا إليه‌ [2] و لا شبهة في أنّ العرف يشخّص الميسور منها؛ ضرورة أنّ الوضوء- مثلًا- طبيعة قد تصدق بنظر العرف على الناقص لشرط أو جزء و قد لا تصدق، فوضوء ذي الجبيرة وضوء ناقص إذا كانت الجبيرة في بعض العضو، و إن عمّت جميع الأعضاء و بقي‌


[1] عوالي اللئالي 4: 58- 205 باختلاف يسير.

[2] انظر صفحة: 389- 390 و 397.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست