responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 396

ميسور الطبيعة- على البقيّة عرفاً [1] و طريق استفادة ذلك إنّما يكون من حدود دلالة الأدلة الدالّة عليها، فنقول:

أمّا قوله: (إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم) [2] فبعد قرينيّة صدره يحتمل أن يكون دالًا على المقصود في بادئ النّظر؛ بأن يقال، إنّ معناه إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتُوا منها ما يكون في استطاعتكم، أعمّ من الأفراد العرضيّة أو الطوليّة؛ بمعنى أنّه إذا كانت الطبيعة صادقة على الأفراد الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط لا بدّ من إتيانها لدى تعذّر الواجد، بخلاف ما إذا لم تصدق لفقد معظم أجزائها أو بعض أجزائها الركنيّة في نظر العرف، [فيكون المعنى‌] إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة و تعذّر مصداقها الكامل، فأتُوا منها ما تصدق عليها و لو كان ناقصاً بالنسبة إلى المتعذّر.

لكن قد عرفت‌ [3] أنّ الأظهر باعتبار سياق الرواية كون «ما» مصدريّة وقتيّة لا موصولة.

و أمّا قوله: (ما لا يُدرَك كلّه.). فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر منه أنّ كلّ مركّب لا يدرَك كلّ جزء من أجزائه لا يُترك ذلك المركّب بكلّيّته؛ أي لا بدّ من إتيان المركّب الناقص إذا تعذّر التامّ.

و فيه: أنّ الأظهر في معنى الحديث أنّ كلّ مركّب لا يُدرَك مجموعه أو


[1] انظر الكفاية 2: 253، فوائد الأُصول 4: 256، نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: 458 سطر 12- 13.

[2] عوالي اللئالي 4: 58- 206.

[3] انظر صفحة: 388- 389 من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست