responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 398

...........


منها جزء كموضوع المسح لا يصدق عليه الوضوء، و قد يشكّ في الصدق مثل الشكّ في الموضوعات العرفيّة، فالتفصيل بين الموضوعات الشرعيّة و العرفيّة [1] في غير محلّه.

و ليس المراد من الميسور هو ما يكون وافياً بالغرض أو ببعضه حتّى يقال: ليس للعرف تشخيصه؛ ضرورة أنّه خروج عن ظاهر اللفظ بلا داعٍ، فعليه يكون ما ورد على خلاف القاعدة مخصّصاً لها.

و قد يقال: إنّه بناءً عليه لا يجوز الاتّكال على القاعدة؛ لكثرة ورود التخصيص عليها، فلا بدّ في التمسّك بها من انتظار عمل المشهور [2].

و فيه: أنّه بعد ما قلنا بظهور القاعدة في الواجبات بقرينة عدم تحقّق العهدة في غيرها، و بعد ما قلنا باعتبار الميسور بالمعنى المتقدّم فيها، لم يتّضح ورود كثرة التخصيص عليها؛ ضرورة عدم ورود التخصيص عليها في الصلاة و مقدّماتها، و في الحجّ كذلك، و كذا سائر الواجبات.

و أمّا الصوم فلا يتحقّق فيه الميسور و المعسور؛ لأنه ليس عبارة عن الاجتناب عن المفطرات، بل هو أمر بسيط وضعيّ تكون المفطرات مفسداته، فلا يصدق الصوم و لو ناقصاً مع الشرب القليل مثلًا.

نعم لو كان المراد بالميسور الأجزاء كما تقدّم، و لم نعتبر كون البقيّة مصداقاً للطبيعة، لكان ورود التخصيص الكثير المستهجن حقّاً، و لكنّه خلاف التحقيق كما مرّ.

نعم لو أنكرنا ظهور قوله: (الميسور) في الطبيعة، و قلنا بأنّ المحتمل منها أن يكون الميسور من الأجزاء، أو قلنا بأنّ القدر المتيقّن منها هو ما يصدق عليه الميسور، يشكل الأمر.

[منه (قدّس سرّه)‌]


[1] فوائد الأُصول 4: 256- 258.

[2] نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: 460 سطر 9- 11.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست