الأمر لا يدلّ على الفور، و لا على التراخي، كما لا يدلّ على الوقت إجماعا، ثمّ إن كان قرينة على أنّ المطلوب فوريّ فبفوات الفور يفوت المطلوب. و لا يمكن التمسّك بقولهم: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [1] و غيره كما عرفت.
نعم إن ظهر من الدّليل أنّ الفور المطلوب زائد على نفس الطّبيعة، فبفواته لا يفوت مطلوبيّة الطّبيعة، و إن احتمل الأمرين، فالأصل عدم تعدّد المطلوب، و الأحوط البناء على التعدّد.
و كذا الكلام في الموقّت، و لذا اخترنا أنّ القضاء بفرض جديد