responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 447

فائدة (22) [عدم دلالة الأمر على الفور و التراخي‌]

الأمر لا يدلّ على الفور، و لا على التراخي، كما لا يدلّ على الوقت إجماعا، ثمّ إن كان قرينة على أنّ المطلوب فوريّ فبفوات الفور يفوت المطلوب. و لا يمكن التمسّك بقولهم: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [1] و غيره كما عرفت.

نعم إن ظهر من الدّليل أنّ الفور المطلوب زائد على نفس الطّبيعة، فبفواته لا يفوت مطلوبيّة الطّبيعة، و إن احتمل الأمرين، فالأصل عدم تعدّد المطلوب، و الأحوط البناء على التعدّد.

و كذا الكلام في الموقّت، و لذا اخترنا أنّ القضاء بفرض جديد


[1] عوالي اللئالي 4: 58 الحديث 205.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست