و الاحتياط يحكم به العقل، و ورد به النّقل مثل قولهم (عليهم السلام): «احتط لدينك بما شئت» [1] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [2].
و كون الأمر به للاستحباب من جهة تعارض الأخبار و الأدلّة، و حقّق في محلّه.
نعم الأخباريّون بعضهم يحكمون بوجوب الاحتياط في بعض المواضع، كما أشرنا في الفوائد.
و المجتهدون ربّما يقولون يجب الاحتياط، لكن مرادهم في الموضع الّذي لم يتحقّق ظنّ اجتهاديّ مستجمع لشرائط الاجتهاد. و ربّما يقولون في الموضع الّذي وقع الإجماع على وجوبه، مثل: ركعات الاحتياط في الشكّ في الصّلاة، و ليس هذا على قاعدتهم، لأنّه واجب بالأصالة، لا أنّه يفعل احتياطا، و نظيره الحال في سابقه.
[1] الوسائل 18: 123 الباب: 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 41.
[2] الوسائل 18: 127 الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 56.