responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 448

- كما اختاره المحقّقون منّا- لا أنّه تابع للأداء.

لكن قد عرفت أنّ هذا فيما إذا ظهر كون المطلوب مقيّدا بالوقت. و أمّا إذا ظهر كون الوقت زيادة المطلوب فالحقّ مع من يقول: بأنّ القضاء تابع للأداء، و أمّا إذا احتمل الأمرين فقد عرفت حاله.

ثمّ لا يخفى أنّه على أيّ تقدير سواء قلنا: بأنّ القضاء بفرض جديد أو أنّه تابع للأداء، لا بدّ من تحقّق الفوت حتّى يتحقّق القضاء و يحكم بأنّه قضاء، (لأنّ القضاء تدارك ما فات)، فإن لم يتحقّق فوت أصلا بوجه من الوجوه يكون الواجب فرضا جديدا ابتدائيا كصلاة الظهر و غيرها، فإنّها ليست بقضاء بالنسبة إلى ما قبل الوقت قطعا و إجماعا، و من هذا يحكمون: بأنّ من لم يدرك من الوقت بمقدار الصّلاة و مقدّماتها ثمّ فاتته لم يجب القضاء بالنّسبة إليه لعدم تحقّق الفوت.

و ربّما يفرّقون بين شرائط التكليف مثل: دخول الوقت، و البلوغ، و العقل، و موانع تحقّق المكلّف به في الخارج مثل: النّوم، و النسيان، و غيرهما من أسباب عدم التمكّن و القدرة.

و الفرق بين المقامين خفيّ في بعض المقامات: مثل عدم التمكّن من الطّهور، هل هو مانع من تحقّق المطلوب في الخارج، فيتحقّق الفوت من جهته، و يتحقّق وجوب القضاء من عموم ما دلّ على وجوب قضاء ما فات من الصّلاة، أو أنّ التمكّن من شرائط التّكليف كالوقت و ما ماثله، فلا يتحقّق حينئذ الفوت حتّى نقول بوجوب القضاء من العموم المذكور؟ و يظهر من كلام بعض الفقهاء قوله بالأوّل، و من بعض آخر قوله بالثاني.

و لعلّ الأوّل أظهر كما لا يخفى على المتدبّر.

و مثل الحيض لا يعلم أنّه مانع، و الشارع أسقط وجوب القضاء عنها

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست