responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 443

فائدة (20) [تحصيل البراءة بالظنّ الاجتهاديّ‌]

لا تأمّل لأحد من الفقهاء في أنّ شغل الذّمّة إذا كان يقينيا فلا بدّ من البراءة اليقينية.

و أدلّته متعدّدة تامّة كما ذكرناها في الفوائد.

نعم ربّما يكتفون في تحصيل البراءة بالظنّ الاجتهاديّ الحاصل بجميع شرائط الاجتهاد بناء على حصول اليقين منه، لأنّ المجتهد يجعله صغرى، و هو يقيني وجدانيّ، يقول: هذا ما حصل به ظنّي و له كبرى يقينيّة و هي: أنّ كلّما حصل به ظنّي فهو حكم اللّه يقينا في حقّي و حقّ مقلّدي و قد أثبتنا الكبرى في الفوائد، فالنتيجة يقينية.

و ربّما يتمسّك بعضهم بأصل البراءة، لا لأنّه محصّل لليقين بالبراءة، بل لأنّه لا يحصل اليقين باشتغال الذّمّة بما نفوه بالأصل، بناء على أنّ القدر الّذي‌

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست