responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 444

يثبت اشتغال الذمّة به يقينا هو الّذي ثبت بالإجماع، و النصّ، و أزيد من ذلك لم يثبت اشتغال الذمّة به أصلا، و الأصل براءة الذّمّة. فالقدر الّذي تيقّنوا اشتغال الذّمّة به يحكمون بوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة له، و القدر الّذي لا يحكمون بتحصيل البراءة له يحكمون بعدم اشتغال الذمّة به أصلا: إمّا بناء على أنّ التكليف بتلك العبادة ثبت أوّلا و بالذّات بالأمر بالإتيان بأجزائها مفصّلة- كما نقلناه في الفائدة السّابقة- أو لأنّهم يقولون بجريان أصل البراءة في الماهيّة المجملة أيضا إذا ثبت قدر منها بالإجماع أو النصّ، أو أنّه لا يتحقّق التّكليف بالمجمل أصلا، بل التكليف إنّما يكون بالمبيّن خاصّة، كما نقلناه عنهم في الفوائد، و ذكرنا أنّه خلاف ما ذهب إليه الأكثر، و ذكرنا دليل الأكثر.

و من هذا توهّم بعض: أنّ القاعدة المذكورة- و هي أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة- ليست مسلّمة عند الكلّ، و ليست كما توهّم، كما لا يخفى على المطّلع المتأمّل.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست