responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 442

المدارك‌ [1] هذا المعنى في الوضوء: بأنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه و اليدين، و مسح الرّأس و الرّجلين كيف كان الغسل و المسح، فلا إجمال أصلا.

فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب و الموالاة و النيّة و غير ذلك نقول به، و ما لا يثبت فالأصل عدمه، و لا حاجة إلى بيان فعليّ أو قوليّ كما هو الحال في العبادات.

لكن غير خفيّ أنّ سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، و الوضوء كان في أوّل الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، و ليست بيانا لماهيّته، لأنّهم في ذلك الزّمان يعرفونها. و لأنّ البيان لا بدّ أن يكون وافيا محيطا بجميع المبيّن، و الآية ليست كذلك قطعا، فتأمّل.


[1] مدارك الأحكام 1: 200.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست