responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 441

فائدة (19) [لو شكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته‌]

قد ذكرنا في الفوائد أنّ العبادات توقيفية، لعدم معرفة ماهيّتها إلاّ بنصّ الشّارع أو فعله، و ذكرنا أيضا أنّ بيانها إذا كان بذكر أجزائها لا يكون الألفاظ الدّالّة على الأجزاء توقيفيّة، بل يرجع فيها إلى العرف و اللّغة، لعدم الإجمال فيها و عدم الجهل بمعانيها، لانصراف الذّهن منها إلى معانيها و فهمها منها.

فعلى هذا لو كان التّكليف بعبادة أوّلا و بالذّات تكليفا و خطابا بالإتيان بأجزائها لا يكون فيها حينئذ إجمال، كلّما يفهم من الأجزاء بحسب العرف يكون مكلّفا به، و الأصل عدم زيادة جزء أو شرط، إلاّ أن يثبت.

و يكون حال هذه العبادات حال المعاملات، كما قال صاحب‌

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست