responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 417

على كلّ مسلم و مسلمة» و نادى بذلك الفقهاء و العلماء في المنابر و المجالس و كلّ مكان بل غيرهم أيضا في جميع الأعصار و الأمصار بحيث إنّه صار كالشمس في رابعة النّهار، و اطّلع عليه المخدّرات في الأستار، بل الأطفال الصّغار، بتعليم المعلّمين في المكتب و غيره، و كذا الآباء و الأمّهات، بل لا تأمّل في أنّ ذلك أيضا من ضروريّات الدّين.

و أيضا ترى جميع أمّة الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّهم يلتزمون بفعل الوضوء، و الغسل، و التيمّم، و الصّلاة، و غير ذلك ممّا لا حصر له.

فمع جميع ذلك كيف يكون الجاهل معذورا في تقصيره بترك معرفة تفاصيل الأمور الّتي يعلم وجوبها على الإجمال؟ بل لا بدّ من بذل الجهد في تحصيل المعرفة بالأدلّة إن كان مجتهدا، و الأخذ من المجتهد إن كان عامّيا بقدر الوسع إلى أن يحصل المظنّة للمجتهد بعدم الدّليل و المعرفة منه، و للمقلّد بأنّه ليس بأزيد منه عند المجتهد. أو أن يحصل العلم العادي بذلك، و يكون بعد ذلك الأصل براءة الذّمّة بالمعنى المذكور، و كذا الحال في أثناء التحصيل.

فإن قلت: أصحاب الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) ورد فيهم بأنّ الأصل براءة ذمّتهم.

قلت: لا تفاوت بيننا و بينهم في كونهم عالمين بالتكليفات إجمالا، و أنّهم حصّلوا معرفة المجملات المكلّف بها على حسب ما تمكّنوا و ما لم يتمكّنوا كان الأصل براءة ذمّتهم، و كذا ما لم يعرفوا أنّهم مكلّفون به بعد تحصيل القدر الّذي عرفوا تكليفهم به، فإنّ الأصل براءة ذمّتهم فيه أيضا.

ثمّ اعلم أنّ ما ذكرنا ليس مختصا بالواجبات و المحرّمات بل إذا صدرت منهم معاملة فاسدة جهلا منهم في فسادها، فلا شكّ في كونها فاسدة قطعا، تتميّز أصلا و لا ينفعهم جهلهم بالفساد و زعمهم الصحّة. نعم ليسوا

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست