responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 416

في المعرفة مع تمكّنه من تحصيلها لم يخرج الواجب بمجرّد هذا التقصير عن وجوبه، و كذا الحرام عن حرمته.

مثلا: إذا قال المولى لعبده لا أعاقبك إلاّ أن تعلم تكليفي، و تخالف، ثمّ أعطاه طومارا، و قال: كلّفتك في هذا الطّومار بتكليفات لو تركتها و خالفت لعاقبتك، فعليك بفتح الطّومار و العمل بما فيه. فلا شكّ في أنّ هذا العبد عالم بأنّه مكلّف بما في الطّومار، و لا ينفعه تقصيره في فتح الطّومار و تحصيل قراءة ما فيه، و لا يجعله داخلا في عدم العلم بالتّكليف، لأنّ العلم الإجمالي بالتّكليف علم بالتّكليف، لا عدم علم به، كمن يعلم أنّ عليه قضاء فريضة من الخمس لا يعرفها بعينها.

نعم لو لم يتمكّن من معرفة تلك التّكليفات و لم يتيسّر له الامتثال بارتكاب الاحتمالات- كما تيسّر في قضائه الفريضة الّتي لم يعرفها بعينها، و أمثال ذلك ممّا يتيسّر الامتثال بتأتّي الاحتمالات إلى أن يعلم الإتيان- فلا شكّ في سقوط التّكليف حينئذ، و أنّ الأصل براءة ذمّته، بمعنى: أنّه لا يجب عليه التوقّف و غيره ممّا ذهب إليه الأخباريّون. و كذا لو لم يعلم التّكليف لا إجمالا و لا تفصيلا، فإنّ الأصل براءة ذمّته بالمعنى المذكور.

إذا عرفت هذا فنقول: من ضروريّات دين الإسلام، بحيث يعرفها كلّ خاصّ و عامّ من أهل الإسلام، و الخارج عنه: أنّ في دين الإسلام واجبات كثيرة، و محرّمات كثيرة، و كلّ ذلك في غاية الكثرة، بل يعلم بعنوان الضّرورة أنّ فيه من الواجبات: الوضوء، و الغسل، و التيمّم و الصّلاة، و الزّكاة و الصّوم، و الحجّ، و غسل النجاسات من الثوب و البدن و غيرهما، و غير ذلك من الضروريّات للدّين أو المذهب.

و أيضا ورد في القرآن، و الأخبار المتواترة: «إنّ طلب العلم فريضة

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست