responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 418

بمعاقبين في التصرّف في مال الآخر مع رضاء صاحب المال، إلاّ أن يكون الرّضا بشرط كون المعاملة صحيحة، فإنّه يتصرّف في مال نفسه، لا أنّه يتصرّف في مال الصّاحب، مع أنّه ربّما يقع في المحرّم مثل الرّبا و غيره.

نعم لو اتّفق انّ المعاملة صارت صحيحة مستجمعة لجميع شرائط الصحّة، تكون صحيحة، لكن الحكم بالصحّة إنما يتمشّى و يتحقّق من المجتهد، لأنّ باب العلم بالأحكام الشّرعية مسدود كما حقّق في محلّه، لأنّه لا بدّ من اعتبار أخبار الآحاد، و أصالة العدم، أو البقاء أو براءة الذّمّة، أو كلام اللّغويّ، و أمارات الحقيقة و المجاز، أو غير ذلك من الظّنون، كما مرّ الإشارة إليه في الفوائد.

مع أنّ العلمي في الفقه مثل: الإجماع، و المتواتر، لا يمكن للعامّيّ معرفته، سيّما في المتواتر، للحاجة إلى الظّنون بحسب الدّلالة، و القطعي الدّلالة غير موجود، و على فرض الوجود لا يتمكّن العاميّ من معرفته قطعا.

و بالجملة لا شبهة في أنّ العاميّ لا يمكنه معرفة الفقه من جهة إلاّ من جهة التقليد، كما ذكر في الفوائد و واضح أيضا. نعم ضروريّ الدّين أو المذهب يكون معرفته من غير جهة التقليد، و لذا يمكنه الحكم بفساد المعاملة إذا كان الفساد ضروريّا، و إلاّ فلا. هذا حال معاملات الجاهل.

و أمّا عباداته: فأمّا أن تكون عبادته فاسدة عند جمهور الفقهاء، أو صحيحة عند بعضهم فاسدة عند بعضهم، أو صحيحة عند الجميع على تقدير حصول معرفته.

و الأولى: فاسدة عند الجميع، و إن اتّفق كونها صحيحة بحسب الواقع، لأنّا مكلّفون الآن بالتكليفات الظاهريّة لا الأحكام الواقعيّة كما حقّق في محلّه. و المراد من التّكليفات الظاهريّة، أنّ الظاهر عند المجتهد أنّه حكم اللّه‌

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست