responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 415

فائدة (14) [عدم معذوريّة الجاهل‌]

الفقهاء يقولون: الأصل براءة الذمّة، حتّى يثبت التّكليف، و مع ذلك يقولون: الجاهل ليس بمعذور إلاّ في مواضع مخصوصة معروفة، فربّما يتوهّم التنافي بين القولين.

و ليس كذلك، لأنّ الأصل براءة الذمّة إلى أن يحصل العلم بالتّكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا.

و الأوّل: ظاهر عدم براءة الذّمّة فيه.

و أمّا الثّاني: فبأن يعلم أنّ عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها، أو أنّ عليه أن يترك حراما أو محرّمات لا يعرفها، فلا بدّ من بذل الجهد في معرفة تلك الواجبات و المحرّمات البتّة، لأنّ الواجب معناه: أنّه إن ترك يكون معاقبا، و الحرام معناه: أنّه إن فعل يكون معاقبا على فعله، فإذا قصّر

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست