responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 190

بالمدعى و رجوع الضمير إلى الجارية باعتبار الكمال يعني تمام معناها لا ينافي ما ذكره لجواز أن يكون على سبيل الاستخدام و لو تم الوجه المذكور لتوجه على القول الآخر أيضا كما لا يخفى و ممّا أورد على القول الثاني أنه خروج عن القوانين اللغوية إذ ليس فيها لفظ مركب من ثلاثة ألفاظ فصاعدا يعرب الجزء الأول منه و هو غير مضاف و منها لزوم عود الضّمير إلى جزء الاسم في مثل ما اشتريت الجارية لا نصفها فإنه حال كونه جزءا لا دلالة له فلا يصحّ عود الضمير إليه و لا يذهب عليك أنّ هذا إنما يتجه إذا كان القاضي يقول بأن الموضوع للباقي هو المستثنى منه و المستثنى و الأداة خاصة و أمّا إذا قال بأنها مع لواحقها إن كان لها لواحق موضوعة له لم يتجه عليه ذلك لأن الضمير في المثال المذكور يكون أيضا جزءا و هو حال كونه جزءا لا يكون ضميرا فلا يلزم العود احتج الذّاهبون إلى الوجه الثاني بأمرين أحدهما أنّ المراد بالعشرة في قول القائل له علي عشرة إلاّ ثلاثة إمّا العشرة أو السّبعة للقطع بأنه لم يهمل و الأوّل باطل للإجماع على أنه ما أقرّ بالعشرة فتعيّن الثاني و هو المراد و الجواب أمّا على الأول فبأنّ الإقرار إنما يتقرّر بالإسناد و هو إنما يتعلق بالعشرة بعد إخراج الثلاثة منها فلا يكون الإقرار بالسّبعة لأنه الباقي بعد الإخراج و أمّا على القول الأخير فبأن دعوى القطع بأنّ العشرة لم تهمل غير مسموعة عند القاضي لأنه عين المتنازع فيه و ثانيهما أنّه لو كان المراد بالمستثنى منه ما يعم المستثنى لزم التناقض من إثبات الحكم له و نفيه عنه بالاستثناء و أجيب بأنّ الإثبات لم يتعلق بالمستثنى منه مطلقا بل بعد إخراج المستثنى منه فلا ينافي النفي عنه و احتجّ القاضي بأنه إذا بطل القول الأول بما ذكر في حجة القول الثاني و بطل القول الثاني بما ذكر في حجة القول الأول تعيين المصير إلى القول الثالث إذ لا رابع لها و الجواب أن حجة كل من الفريقين كما تنهض بإبطال مذهب الآخر كذلك تنهض بإبطال المذهب الثالث بل هما متفقان على إبطاله فهو أجدر بالبطلان ثم اعلم أنّ العضدي أراد ردّ القول الأول في المقام إلى أحد القولين الأخيرين فأورد في بيانه تحقيقا حاصله أنّ الحكم في قوله له على عشرة إلا ثلاثة إنما هو على السبعة و ليس عشرة بسبعة سواء اعتبر مطلقا أو مقيّدا بإلاّ ثلاثة لأنّ العشرة عشرة مطلقا و لا شي‌ء من السبعة بعشرة مطلقا فالمعنى الحقيقي للمركب المذكور أمّا أن يكون هو العشرة المقيّدة بإلا ثلاثة فيكون مجازا في السّبعة و هو القول الثاني و إمّا أن يكون هو الباقي منه بعد إخراج الثلاثة فيكون حقيقة في السّبعة لا بأن يكون المركب المذكور كلمة برأسها بل بمعنى أنّ مفرداته مستعملة في معانيها الحقيقية و محصّل مجموعها معنى يصدق على السبعة كالأربعة و الثلاثة و هذا مذهب القاضي ثم قال و المذهب الأول راجع إلى أحدهما و وجّهه التفتازاني بأن الحكم على السّبعة إمّا أن يكون باعتبار أنها مدلول مجازيّ للمركب أو أمر يصدق عليه معناه المتبادر منه ثم قال و هذا اعتراف بحقية المذهب الأول و رجوع المذهبين إليه لأنّ المركب سواء جعل حقيقة في المعنى الذي أسند إليه أو مجازا لا بدّ من استعمال مفرداته في معنى فيكون العشرة مستعملا في كمال معناه و الحكم بعد إخراج الثلاثة و إلاّ لزم التناقض أو كون العشرة مجازا عن السّبعة و اعترض عليه المحشي الشيرازي بأن العشرة المقيدة مجرّدة عن قيدها مستعملة في كمال معناها بناء على القول الأول و في السّبعة على القول الثاني فكيف يصح رجوع المذهبين إلى المذهب الأول بل يرجع مذهب القاضي إليه ثم قال فظهر أن قول العضدي و المذهب الأول راجع إلى أحدهما مسامحة و الأظهر أن يقول إلى الثاني أعني مذهب القاضي أقول و هذا الاعتراض لا يوافق ظاهر كلام العضدي فإنّ الذي يستفاد من بيانه هو أنّ المجموع المركب من المستثنى منه و الأداة و المستثنى مستعمل على القولين في السّبعة و الإسناد متعلق به فيتأخر اعتباره عن الإخراج و أنّ مقصود القائل بأن المراد بعشرة إلا ثلاثة السّبعة مجازا أنّ مفاد المركب المذكور إنما هو العشرة المقيّدة بالإخراج المذكور فاستعماله في السّبعة مجاز لا أنّ المراد بالعشرة المستثنى منها السّبعة مجازا فيكون من باب المجاز المفرد و كلام التفتازاني مبنيّ على ذلك كما يعطيه بيانه و حينئذ فلا يتجه عليه الاعتراض المذكور و على هذا البيان فالقائل بأن العشرة مستعمل في تمام معناه و أن الإسناد بعد الإخراج يحتمل أن‌

يجعل المركب مجازا في السبعة فيرجع إلى قول الأكثر أو حقيقة فيه فيرجع إلى قول القاضي و من هنا يظهر ضعف ما رمي به العضدي من المسامحة في البيان حيث جعل المذهب الأول راجعا إلى أحد المذهبين لا على التعيين دون الثاني على التعيين و ذلك لأنّ ما ذكر في المذهب الأول على هذا البيان لا اختصاص له بأحد المذهبين لما عرفت من أنّ كلا منهما على تحقيقه يقول بأنّ الإسناد إلى محصّل معنى المركب من السّبعة فلا منافاة بين ما ذكره هذا القائل من أن العشرة مستعمل في المركب في تمام معناه و أنّ الإسناد بعد الإخراج و بين ما ذكره الآخرون من أن المركب مستعمل في السّبعة حقيقة أو مجازا بل الظاهر أنهم يوافقون هذا القائل فيما ذكره كما نبه عليه التفتازاني فمرجع كل من القولين الأخيرين إلى ما ذكره القائل الأول إنما هو باعتبار ما ذكره من اعتبار الأمرين و إن كان مرجعه إلى أحد القولين الأخيرين باعتبار كونه حقيقة في الباقي أو مجازا فاستقام قول العضدي برجوع المذهب الأوّل إلى أحد المذهبين الأخيرين و قول التفتازاني برجوعهما إليه ثم اعترض المحشي المذكور على أصل التحقيق بأن اعتبار العشرة المقيدة بإخراج الثلاثة منها من قبيل اعتبار الشي‌ء مع عدم بعض ذاتياته و هو يقتضي أن يكون ذاته غير ذاته و هذا المعنى مما لا يمكن تصوّره حتى يصحّ وضع المركب بإزائه ليتفرع عليه كونها حقيقة فيها و مجازا في السّبعة فإن كل ذلك فرع لإمكان تصور المعنى و حيث تنبّه لفساد هذا الوجه من حيث إن المعنى المذكور مما يمكن أن يتصوّره العقل بوجهه كما هو الحق المحقق فإن تصوّر العنوان المذكور تصوّر له بالوجه و هذا القدر كاف في إمكان الوضع استدركه متشبّثا بوجه آخر فقال سلّمنا لكن لا يتم البيان حينئذ بقوله و ليس عشرة بسبعة

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست