responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 189

نحو لو كان فيهما آلهة إلاّ اللّه لفسدتا و هل هي حقيقة في المتّصل فقط أو مشتركة بينه و بين المنقطع لفظا أو معنى أقوال أظهرها الأوّل بشهادة التبادر و لبعد المنقطع عن ظاهر الاستعمال و قد يؤكد ذلك بأنّهم حملوا قول القائل له علي عشرة دراهم إلا ثوبا على قيمة الثّوب فرجّحوا التجوز في الثوب أو إضمار القيمة على الانقطاع و الظاهر أنّ وجه الترجيح عدم ملائمة المقام للحمل على الانقطاع حيث إنه لا إيهام في الحكم السّابق بخلاف اللاحق مضافا إلى أصالة البراءة عن الزائد حتى إنه لو تحقق الإيهام في مقام كما لو ادّعاهما المقر له فأقرّ له بذلك حمل على الانقطاع احتجّوا بظاهر الاستعمال و بأنهم قسّموا الاستثناء إلى متّصل و منقطع فيكون المنقطع استثناء حقيقة و الجواب أنّ ظاهر الاستعمال لا يوجب الحقيقة بعد وجود أمارات المجاز و كون لفظ الاستثناء حقيقة في المنقطع مطلقا أو في الاصطلاح لا يوجب كون الإرادة أيضا كذلك ثم في الاستثناء إشكال مشهور و هو أنّ مدلوله مناقض لمدلول الجملة التي قبله حيث إنها تقتضي دخول المستثنى في الحكم المذكور و هو يقتضي خروجه عنه و لهم في التفصّي عنه وجوه ثلاثة الأول أنّ المراد بالمستثنى منه تمام معناه لكن لا يسند إليه إلاّ بعد الإخراج فلا يتعلق الإسناد إلاّ بالباقي و هو ما عدا المستثنى و عزي هذا القول إلى جماعة من أصحابنا منهم العلامة و اختاره الحاجبي و غيره الثاني أن المراد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى مجازا إطلاقا للكلّ على البعض و القرينة عليه الاستثناء و حكي هذا القول عن السّكاكي في المفتاح و نسبه غير واحد إلى الأكثر الثالث أن مجموع المستثنى منه و الأداة و المستثنى موضوع للباقي و مستعمل فيه و الإسناد إنما يقع عليه و هذا القول محكيّ عن القاضي و مرجع هذه الأقوال إلى أن الكلام المذكور لا يشتمل إلا على إسناد واحد و هو إنما يتعلق بما عدا المستثنى و به يندفع شبهة التناقض و لما كانت الأقوال المعروفة في المسألة منحصرة في الثلاثة و لا رابع لها كان اللازم في زعمهم من إبطال قولين منها صحة القول الثالث فاحتج الأولون على صحة مقالتهم ببيان بطلان مقالة الآخرين فلفقوا له وجوها منها ما هو مشترك الورود على القولين و منها ما يختصّ بأحدهما فمن الوجوه المشتركة إجماع علماء العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل و لو كان المراد بالمستثنى منه أو بالمجموع ما عدا المستثنى لم يتحقق هناك كل و لا بعض و لا إخراج و ردّ بأنّ لهم أن يؤولوا الإجماع بأن المراد تحقق الكلية و الجزئية و الإخراج و لو بحسب الظاهر فلا ينافي ذلك و يشكل بأنّ دلالة الاستثناء على الإخراج و لو في الظاهر يتوقف على وضعها له و هو يتوقف على كونه بحيث يصح استعمالها فيه حذرا من هذرية الوضع مع أنّ أصحاب القولين قد التزموا بمنعه و جوابه أن المراد بالإخراج دلالته على ارتفاع الحكم الثابت ظاهرا أو واقعا لا الإخراج حقيقة و وضعها لذلك غير مناف للحكمة لا يقال كيف يصح على القول الثالث دعوى أنها تدل على الإخراج و لو في الظاهر مع أنها لا تقع في التركيب إلاّ مهملة لأنا نقول إنّما تستعمل مهملة عند هذا القائل في الاستثناء المتّصل أمّا في المنفصل فلا لدلالتها فيه على رفع الحكم المتوهم من الكلام السّابق عما بعدها فله أن يعتبر الإخراج بالمعنى المذكور في المتصل بالنّسبة إليه و منها أنه يلزم أن لا يكون لنا في الألفاظ التي تكون لها معان تركيبيّة ما هو نصّ في معناه التركيبيّ و التالي باطل بيان الملازمة أنّ الألفاظ التي لها معنى تركيبيّ يجوز أن يستثنى منها بعض المدلول فيكون المراد بها الباقي أو تقع مهملة في التركيب فلا يبقى نصّا في الكل و أمّا بطلان التالي فلأنا نقطع بأن لفظ العشرة مثلا نصّ في مدلوله و أجيب بأن النصّ ما لا يحتمل إلاّ معنى واحدا عند عدم القرينة و العشرة إذا تجردت عن قرينة الاستثناء كان كذلك و ردّ بأن النصّ هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا مطلقا لا عند عدم القرينة فإنّ الظاهر أيضا كذلك و التحقيق أنّ النصّ هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا و لو بمساعدة القرائن و لفظ العشرة إذا تجرّد عن القرائن لا يحتمل لما دونها و قد يجاب عنه على القول الأخير بأنه إنما يقتضي عدم نصوصيّة العشرة حين صيرورته جزءا للكلمة و لا خلاف في أنّ النصّ إذا صار جزءا للكلمة خرج عن كونه نصّا بل لفظا دالا و إن أريد أنها حال الاستثناء

نصّ كان مصادرة لابتنائه على كونه اسما و هو محلّ النزاع و لا يخفى ما فيه و منها أنّه لا مانع من حمل المستثنى منه على تمام معناه و الإسناد إليه بعد إخراج المستثنى منه فإنّ هذا ممّا يصحّ اعتباره في نفسه و يصلح اللفظ له فيتعيّن الحمل عليه لما فيه من إبقاء الألفاظ المفردة على معانيها الأصلية و أمّا على القولين الأخيرين فلا بد من ارتكاب تجوّز في المستثنى منه أو التزام وضع للمركب و كلاهما خروج عن الظاهر من غير ضرورة داعية إليه و يمكن الجواب بأنّ الخروج عن الظاهر مما لا محيص عنه على كل تقدير أمّا على القولين الأخيرين فظاهر كما مرّ و أما على القول الأول فلاستلزامه صرف الإسناد إلى بعض المسند إليه و هو أيضا على خلاف الظاهر و ممّا أورد على القول الأول من القولين أنّ قول القائل اشتريت الجارية إلاّ نصفها إمّا أن يكون الضّمير فيه للجارية [بكمالها أو بمعنى النصف و الأول باطل لاستلزامه استثناء النصف و هو مستوعب و كذا الثاني للتسلسل لأن المراد بالمستثنى منه هو الباقي على ما قرروا الباقي بعد إخراج النصف من النصف هو الربع‌] بمعنى تمامها أو لها بمعنى الباقي بعد إخراج النصف منها و الأول يستلزم استعمال المستثنى منه في تمام معناه و هو مناف لمذهب هذا القائل و الثاني يوجب التّسلسل لأنّ الباقي بعد إخراج النّصف من الجارية النّصف فيكون هو المراد منها و هو يستلزم أن يكون المراد بها الرّبع لأنه الباقي بعد إخراج النّصف من النصف لعود ضميره إلى الجارية بمعناه و هو يستلزم أن يكون المراد بها الثمن لأنّه الباقي بعد إخراج النّصف منها و هكذا و أجيب بأنّ المراد بالجارية نصف تمامها و الضّمير في المستثنى راجع إلى الجارية لا باعتبار معناها المجازي أعني النصف بل باعتبار معناها الحقيقي أعني التمام على سبيل الاستخدام [فلا يلزم الاستيعاب لأن المراد بالنصف المستثنى غير النصف المستثنى منه نعم يلزم أن يكون المستثنى حينئذ خارجا عن المستثنى منه و القائل المذكور يلتزم بذلك و يفرق بين المتصل و المنفصل في دخول ظاهر ما أريد من اللفظ قبل الاستثناء و عليه‌] فلا إشكال و منها القطع بأنّ المراد بالجارية في المثال المذكور تمامها و أن الضّمير راجع إليها باعتبار الكمال و يمكن الجواب بأنّ الخصم لا يساعد على القطع المذكور لأنه في قوة القطع‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست