responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 631
السّلام.
فإن قيل: فإذا اتّفق ما أجزتموه من القسمين كيف يكون قولكم فيه؟ قيل: متى اتّفق ذلك و كان على القول الّذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظّهور و لا الدّلالة على ذلك، لأنّ ما هو موجود من دليل الكتاب و السنّة كاف في باب إزاحة التّكليف، و متى لم يكن على القول الّذي انفرد به دليل على ما قلناه وجب عليه الظّهور أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة على ما قد مضى القول فيه، و إلاّ لم يحسن التّكليف.
و لا ينقض هذا ما قدّمناه من اختلاف الطّائفة على قولين، و لا يكون لأحد القولين ترجيح على الآخر، و لا دليل على أنّ المعصوم مع أحدهما، بأن قلنا نكون مخيّرين في العمل بأيّ القولين شئنا، لأنّ هذه المسألة مفروضة إذا كان الحقّ فيما عند الإمام دون غيره من الأقوال، و يكون من الأمور المضيّقة، و إنّما يجوز ما قدّمناه أولا إذا كان من باب ما يجوز التّخيير فيه، و لا تنافي بين المسألتين.
و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي قدّس اللَّه روحه أخيرا: «أنّه يجوز أن يكون الحقّ فيما عند الإمام، و الأقوال الاخر يكون كلّها باطلة، و لا يجب عليه الظّهور، لأنّه إذا كنّا نحن السّبب في استتاره، فكلّما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرّفه و بما معه من الأحكام نكون قد أتينا من قبل نفوسنا فيه، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به، و أدّى إلينا الحقّ الّذي عنده»«».
و هذا عندي غير صحيح، لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطّائفة أصلا، لأنّا لا نعلم دخول الإمام فيها إلاّ بالاعتبار الّذي بيّناه، فمتى جوّزنا انفراده عليه السّلام بالقول و لا يجب ظهوره، منع ذلك من الإحتجاج بالإجماع.


اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست