responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 632
فإن قيل: كيف تعلمون إجماع الإماميّة على مسألة و هم منتشرون في أطراف الأرض، و في البلاد الّتي يكاد ينقطع خبر أهلها عن البلاد الأخرى، و هل هذا إلاّ متعذّر مستحيل؟ قيل له: السّائل عن هذا السّؤال لا يخلو من أن يريد به الطّعن في الإجماع على كلّ حال، فإنّ ذلك ممّا لا يصحّ العلم به على حال، أو يريد بذلك اختصاص الإماميّة بهذا السّؤال دون غيرهم:
فإن أراد الأوّل: فقوله يسقط، لأنّ من هو في أطراف الأرض و في البلاد البعيدة أخبارهم متّصلة و خاصّة العلماء منهم، لأنّ الّذين تراعى أقوالهم هم العلماء دون العامّة الّذين لا يعتبرون في هذا الباب، و لهذا لا يشكّ«»أحد من العلماء في الأرض من يعتقد الفرض في غسل أعضاء الطّهارة مرتين مرتين«»، بل نعلم«»إجماع العلماء في جميع المواضع على أنّ الفرض واحد من الغسلات، و كذلك نعلم أنّه ليس في الأمّة من يورّث المال إذا اجتمع جدّ و أخ للأخ دون الجدّ، لأنّ المتقرّر بين العلماء و الّذين أجمعوا عليه القول بأنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو بينهما، و لا يقول أحد أنّ المال للأخ دون الجدّ، و نظائر ذلك كثيرة جدّاً من المسائل الّتي يعلم إجماع العلماء عليها، فمن أراد بهذا السّؤال إحالة ذلك فقد أبطل.
و إن أراد اختصاص الإماميّة بالسّؤال: فذلك لا يخصّهم لأنّ على كلّ من اعتبر الإجماع مثل هذا السّؤال، بل إن كان ذلك محالا في الإماميّة لانتشارهم في البلدان، كان ذلك في المسلمين كلّهم أشدّ استحالة، لأنّهم أكثر و أشدّ انتشارا، فعلم بذلك أنّ السّؤال ساقط على الوجهين معا.
فإن قيل: من الّذي يجب أن يعتبر قوله إذا لم يتميّز قول الإمام المعصوم، أم قول

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست