اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 413
و قال: لا يصحّ التّعلّق بظاهره، و سنبيّن ما عندنا في ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. و الضّرب الثّاني: هو ما يحتاج إلى البيان في معرفة ما أريد به، و هو على ضروب: منها: ما وضع في أصل اللّغة ليدلّ على المراد على طريق«»الجملة دون التّفصيل، و ذلك نحو قوله: حتّى يُعطُوا الجِزية عَنْ يدٍ و هُم صاغِرُون«»، و في أموالهم حَقٌ معلومٌ«»، و قوله: و آتوا حَقّه يوم حَصاده«»، و قوله: و لا تقتلوا النّفس الّتي حَرَّم اللَّهُ إلاّ بالحقِّ«»، و نحو قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها» [1] و غير ذلك من الأمثلة: و منها: ما وضع في اللغة محتملا لمعان نحو قوله: و مَن قُتِلَ مظلوماً فَقَدْ جَعلنا لوليّه سلطاناً«»لأنّ ذلك يحتمل، و كذلك قوله يَتَربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قُروء«»فإنّ ذلك يحتمل الحيض و الطّهر.
و أقيموا الصّلاة فلا يحتجّ به إلاّ بدليل. 4 - إذا كان العام بحيث لو ترك و ظاهره من غير بيان التّخصيص لم يمكنّا أن نمتثل ما أريد منّا، لم يجز التّمسك به كقوله تعالى: و أقيموا الصّلاة لأنّه لو لم يبين مراده لم يمكنّا فعل ما أراده من الصلاة الشّرعيّة. انظر: «التبصرة: 188 - 187، الأحكام 2: 214، المعتمد 1: 308 - 307، شرح اللّمع 1: 450 - 449، الذريعة 1: 333 - 332».
>[1] روى البخاري أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه، و يقيموا الصّلاة، و يؤتوا الزّكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّ الإسلام، و حسابهم على اللّه» صحيح البخاري 1: 22 باب 12 حديث رقم 24.
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 413