responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 412
فأمّا ما لا يستقلّ بنفسه في إفادة المراد، و يحتاج إلى ما يقترن به من البيان فعلى ضربين:
أحدهما: يحتاج إلى بيان ما لم يرد به ممّا يقتضي ظاهر كونه مرادا، و لا يحتاج إلى بيان ما أريد به، بل يعلم ذلك بظاهره، و ذلك نحو العام إذا علم أنّه دخله التّخصيص، فإنّه يحتاج في معرفة ما اخرج منه إلى دليل لا فيما أريد به، لأنّ ما أريد به علم ذلك باللّفظ المتناول له، و يحتاج أن يعلم ما لم يرد به منه، و ذلك نحو قوله:
و السّارق و السّارقة«»، و الزّانيةُ و الزّاني«»، و اقتلُوا المشركين«»، و إنّه لما علمنا أنّ في السّراق من لا يجب قطعه مثل أن يكون سارقا من غير حرز، أو سرق ما دون النّصاب، أو لم يكن عاقلا، أو كان هناك شبهة، و غير ذلك من الشّرائط المراعاة في ذلك احتيج إلى بيان من لا يقطع، لأن عمومه يقتضي أن يقطع كلّ سارق من حصلت فيه الصّفات الّتي ذكرناها، و من لم يحصل، فإذا دلّ الدّليل على أنّ من لم تكمل هذه الصفات فيه لا يجب قطعه، اخرج من ذلك و قطع الباقون بظاهر«»الآية.
و كذلك القول في آية الزّنا، و الشّرك فالطريقة واحدة.
و من النّاس [1] من ألحق هذا الباب بالمجمل الّذي يحتاج إلى بيان المراد منه‌


[1] هذا مذهب جماعة من الأصوليّين و الفقهاء، لكنّهم اختلفوا في كيفيّة إلحاق العمو م بالمجمل و أسبابه على أقوال:
1 - قال عيسى بن أبان: إنّ العموم إذا دخله التّخصيص الحق بالمجمل فلا يجوز التعلّق بظاهره، و قد حكي هذا القول عن أبي ثور أيضا.
2 - قال أبو الحسن الكرخي: إنّ العموم إذا خصّ بدليل منفصل لم يصح التّعلّق به و صار مجملا، و هو مذهب البلخي أيضا.
3 - قال أبو عبد اللّه البصري: إنّ الحكم الّذي يتناوله العموم إذا كان يحتاج إلى شرائط و أوصاف لا ينبئ اللفظ عنها كقوله تعالى: و السّارقُ و السّارقة صار مجملا، و جرى في الحاجة إلى البيان مجرى قوله:

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست