responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 130
أ ليس كانا يكونان مختلفين و قولهما حق على مذهب هذا القائل؟ فكيف يدعي أن المعلوم خلاف ذلك؟ و يبين ذلك أيضا: أنه قد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت و غير ذلك؟ فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم» [1]، فترك الإنكار لاختلافهم، ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به، فلو لا أن ذلك كان جائزا لما جاز ذلك عنه«».
فإن قيل: اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم، لأن الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و غير ذلك، فسألوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعينها، فإن كان هذا القدر حجة فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولها فيما طريقه العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلك.
قيل له«»: لا نسلم أن جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه العلم مما عددتموهم، و كيف نسلم ذلك و قد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية أن طريق هذه الأمور العقل، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه؟ و علمنا أيضا: أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون قائلا به، فنحن لا نجوز أن يكون قول المعصوم داخلا في قول العاملين في هذه المسائل بالأخبار، و إذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها، و كانت أقوالهم في ذلك مطرحة.
و ليس كذلك القول في أخبار الآحاد، لأنه لم يدل دليل على أن قول الإمام‌


[1] لم يرد بهذا اللفظ في أحاديث الإمامية، بل ورد ما يفيد هذه المعنى، فقد روى الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب 2: 252 رقم 1000 بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله إنسان و أنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلي العصر و بعضهم يصلي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم» انظر أيضا الكافي 1: 62 ح رقم 4 و 5 و 6 و
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست