19- فصل لا فرق في حسن الاحتياط عقلا أو نقلا بين ما كان ما قامت حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للحرام أو الوجوب و بين ما لم تقم لأن الأمارة أو الحجة لا ترتفع الاحتمال هذا و لكن الاحتياط في بعض الموارد كالدماء و الفروج أهم كما أن الاحتياط في بعض المحتملات أو الاحتمالات أحسن و قد يتعارض الاحتياطات فيقدم الأهم أو الأقوى نعم قد يكون الاحتياط مثارا للوسوسة أو الحرج أو اختلال النظام و موجبا لتفويت الآداب الشرعية فلا يكون محبوبا و مرضيا عند اللّه
لا يجب الاجتناب عن أفراد المشكوكة
20 فصل النهي عن ماهية لا يكون بيانا بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة فلا يوجب العقاب لو ارتكبها خصوصا مع قوله (عليه السلام) في الصحيح كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه و قوله (عليه السلام) في الموثق كل شيء لك على هذا يعني الحلية حتى تقوم به البينة إلى آخر ما نقل بمعناه فلا يجب الاجتناب عن الأفراد المشكوكة و اللّه العالم
في دوران الأمر بين المحذورين
21 فصل إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة و لم تقم الحجة