responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 100

على أحدهما بعينه لم يكن للمولى بمقتضى العدل و الحكمة العقاب عليه لأنه عقاب بلا بيان و عذاب بلا برهان و العلم بأحدهما لا أثر له لأنه لا بد من الفعل أو الترك فاحتمال الموافقة حاصل بلا اختيار و الموافقة القطعية لا يمكن ففي كل فن الفعل و الترك لا حرج عليه و الأدلة اللفظية الدالة على معذورية الجاهل تدل عليه أيضا هذا إذا لم يكونا تعبديين أو أحدهما تعبديا و إلا فقد قال شيخ المشايخ مرتضى الأنصاري بأنه لا يجوز طرحها و الرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية بل يجب الإتيان بأحدهما تقربا و لكن هذا لا ينافي التخيير بين الفعل و الترك بأن يترك للّه أو يفعل للّه لعدم الترجيح ثم إن التخيير هنا لعدم قيام الحجة على أحدهما و قبح العقاب بلا بيان على خصوص كل منهما و عدم إمكان الخلو عن الفعل أو الترك معا و أما ما يقال من ترجيح جانب الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فمضافا إلى أن في ترك الواجب أيضا تفويت مصلحة لازمة يكون فواتها مفسدة و رب واجب أهم من حرام و يكون في مورد المعارضة مقدما عليها مردود بأن الترجيح بأمثال ذلك لا يعتمد عليه في قيام الحجة و لا يحصل به البيان و اللّه العالم‌

دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين‌

22 فصل إذا علم التكليف و شك في المكلف به فإما أن يكون التكليف المعلوم وجوبيا سواء كان الشبهة موضوعية أو حكمية أو كان‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست