responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 98

هو ما لم يذك و هذا الموضوع يحرز بالأصل فخلاصة الكلام أن البيان إذا حصل بأي نحو كان لا يكون محلا لقبح العقاب بلا بيان و لا يكون مما حجب اللّه فيكون موضوعا و مرفوعا عنا فمورد أصالة البراءة أنما هو فيما لم يمكن دليل اجتهادي أو أصل معتبر على خلافها بل على وفاقها أيضا و اللّه العالم‌

الكلام في حسن الاحتياط عقلا

18 فصل لا إشكال في حسن الاحتياط ما لم ينجر إلى الوسواس كما دلت عليه الروايات المعتبرة و الأدلة القطعية نعم قد يشكل في تحقق موضوعه في العبادات لأن العبادة ما كانت قصد القربة معتبرا فيها فما لم يحرز الأمر بشي‌ء لم يمكن قصد التقرب و مع إحراز الأمر به لا معنى للاحتياط لأن الاحتياط أنما هو في ما لم يعلم أمر المولى به و إنما يؤتى به لعله يصادف ما أمر به المولى و الأمر بالاحتياط لا يقوم هذا الموضوع لأن قصد التقرب أنما هو بإتيان المحتاط به و لم يعلم الأمر به لا بأوامر الاحتياط حتى يقصد التقرب بها و يمكن أن يجاب عن ذلك بأنا نمنع لزوم قصد التقرب في العبادات حتى يحتاج إلى إحراز الأمر بل العبادة ما كانت إتيانها بعنوان الخضوع و الانقياد للّه فإذا احتمل كون شي‌ء مما أمر به المولى من العبادات فأتى به انقيادا و خضوعا له و صادف الواقع فقد حصل ما طلبه المولى و هذا المقدار يكفي في تحقق موضوع الاحتياط في العبادات و حسن الاحتياط

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست