responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 97

لا تقوم الحجة و لا يحسن العقاب فلا يكون حرج علينا فيما لم نعلم و لم نقم الحجة عليه فاتضح من جميع ذلك أنه لا حرج في الشبهات الحكمية الابتدائية وجوبية أو غيرها و أما ما استدل من الدليل العقلي من أن في ارتكاب الشبهة احتمال الضرر ففيه أنه لا احتمال للضرر و العقاب مع العلم بأن المولى عدل حكيم لا يجور و احتمال الضرر الدنيوي ليس بحيث يوجب الخوف العقلائي الذي يلزم الاحتراز منه لا سيما إذا رخص المولى في ارتكابها كما هو مفاد الأحاديث الكثيرة و اللّه العالم‌

الكلام في مورد أصل البراءة

17- فصل قد تبين مما ذكرنا أن أصل البراءة أنما يجزئ فيما لم يكن فيه بيان من الشارع فإذا كان فيه بيان من الشارع فقد ارتفع الموضوع و ذلك البيان قد يكون بواسطة الدليل الاجتهادي المعتبر كظاهر القرآن أو الرواية المعتبرة و قد يكون أصل موضوعي أو حكمي يعتبر كالاستصحاب الذي دلت الروايات المعتبرة على حجيته كما سيأتي في محله فإذا شك في حلية حيوان أو حرمته للشك في تذكيته حكم بعدم التذكية لأن اللّه تعالى حكم بالحلية فيما إذا ذكي لقوله تعالى إلا ما ذكيتم فما لم يحرز التذكية لم يحكم بالحلية فأصالة البراءة لا تجري مع الحكم الشرعي بعدم التذكية و لا يلزم إحراز كونه ميته فإن موضوع الحرمة عدم التذكية لا كونه ميتة مع أنه يمكن أن يقال إن الميتة شرعا

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست