responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 87

و هو استكشاف قول المعصوم أو الدليل المعتبر من اتفاق علمائنا الأعلام فإنا إذا علمنا يقينا أنهم لم يكونوا تابعين للأهواء و لا للتقليد بل لم يكونوا منقادين إلا ما وصل إليهم من مولاهم و لم تكن المسألة مما يعتمد فيه على الأصول و القواعد و الآراء و الحدسيات أو الدلائل العقلية و مع ذلك قد اتفقوا على الفتوى فإن ذلك يكشف عن قول الإمام (عليه السلام) و قد وصل إليهم و لم يصل إلينا أو عن دليل معتبر لو وصل إلينا لاعتمدنا عليه كما يستكشف آراء سائر رؤساء المذهب من أقوال أتباعهم إذا كانوا متبعين لهم بل يستكشف من اتفاق جماعة من أصحابهم إذا كانوا متابعين قولهم كما قد يستكشف من اتفاق جماعة من علمائنا الذين كان دأبهم الجمود على متون الأخبار مع الوثوق التام بأفهامهم و علو مقامهم ثم إن هذا الاستكشاف يختلف باختلاف المسائل و الأشخاص و ليس له ميزان تنضبط و هذا في الحقيقة ليس اعتمادا على الإجماع و قولا بالحجية فيه فإنه إذا قطع بقول المعصوم أو الدليل المعتبر من أي سبب كان فقد تمت الحجة و انقطع العذر كما إذا حصل الوثوق بصحة الحديث من القرائن و الأحوال أو من جهة اعتماد المشهور عليه و العمل به و قد تم ميزان الحجية في الحديث الذي هو الوثوق بصدوره فلذا قالوا إن شهرة العمل بالحديث لا سيما إذا كانوا من المتقدمين الذين كانوا عارفين بصحة الأحاديث و بقرائن صدورها جابرة لضعف الرواية كما أن إعراضهم عن رواية صحيحة السند موهن لها لعدم حصول الوثوق بها الذي معيار هو الحجية في الرواية كما سيجي‌ء

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست