responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 66

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين قضايا وجدانية انتظمت في فصول يحكم بها العقل السليم و الفطرة الموهوبة التي فطر الناس عليها لتكمل النعمة و تتم بها الحجة لئلا يكون للناس على اللّه حجة.

الكلام في عدم اعتبار الظن رأسا و هو كالشك‌

1- فصل إن الظن كما قال اللّه عز و جل لا يغني من الحق شيئا و هو و الشك في عدم الاعتبار من حيث نفسه و في عدم الإيصال إلى الواقع سيان فإذا قامت الدلائل القطعية على اعتبار اليد و البينة و خبر الثقة و قول أهل الخبرة و الثقة أو ظواهر الكتاب و السنة فالعمل على هذه الدلائل اليقينية لا على الظن الحاصل منها فمن طعن على علمائنا الأصوليين بأنهم يعملون بالظن و يقولون بحجيته و قد قال اللّه تعالى في كتابه إن هم إلا يظنون و إن الظن لا يغني من الحق شيئا و هذه قضية طبيعية لا يقبل التخصيص فقد غفل عن مرادهم فإنهم يقولون بأنه إذا قام الدليل القطعي على اعتبار اليد مثلا و أن الشارع جعل قول ذي اليد و إن لم يفد الظن حجة لمصالح التي كانت في نظره فعملنا في الحقيقة على هذا الدليل القطعي لا على الظن الحاصل منه و إنما عبروا عن هذا بالأدلة الظنية إشارة إلى أنها في نفسها لا يفيد اليقين بالواقع و عبروا بالظن النوعي لأن‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست