responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 67

الدليل أنما قام على اعتبار اليد أو ظواهر اللفظ و إن لم يفد الظن الشخصي و يمكن أن يقال إن النزاع في الحقيقة بين الأصوليين و بعض الأخباريين لو كان فهو لفظي و المرجع عندهم جميعا في الحقيقة هو اليقين و عليه العمل عند كلهم و اللّه العالم‌

في حجية القطع‌

2- فصل إذا قطع العبد بحكم مولاه فقد انقطع العذر و تمت الحجة و بمجرده انتظم عنده صغرى و كبرى أما الصغرى فهي أن هذا حكم مولاي و أما الكبرى فهي ما حكم به عقله و وجدانه من أن كل ما حكم به مولاه يجب عليه امتثاله فالقطع قاطع للعذر بنفسه و تتم الحجة بذاته فحجيته ليس بجعل جاعل نعم للمولى أن ينهى عن اتباعه في مورد أو موارد بلحاظ المصالح الواقعية التي يترتب عليها الأحكام الحقيقية و إن كان يرى القاطع بنظره أنه رفع اليد عن الحكم الواقعي و لا يكاد يذعن (عليه السلام) ببقاء الحكم و النهي عن اتباع القطع معا فالنهي عن اتباع القطع يتصور من المولى و إن كان بوجوده انقطع عذر العبد و تتم به الحجة لمولاه مثلا إنك لو علمت أنه كثيرا ما يقطع خادمك عدوك أنه صديقك و يقطع صديقك أنه عدوك فيهين صديقك أو يكرم عدوك لخطائه في قطعه و هو لا يعلم فتقول له بعد ما (قلت أكرم صديقي و لا تكرم عدوي) لا تتبع في ذلك قطعك بنفسه بل لو قال لك ولدي فلان إن هذا عدو لي فلا تكرمه و إن هذا صديق لي فأكرمه فيجب لك اتباع قطعك‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست