responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 64

العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو من جهة اختلاف النسخ أو تشابه في الكتب كما في كلمة لا سبق حيث يحتمل فتح الباء و سكونها فلا يجوز تعيين معناه بالرأي و الظن و الحدس و لا تتم به الحجة فإن كان بين المعنيين أو المعاني قدر متيقن أو حصل العلم الإجمالي بالتكليف فيتبع و إلا فلا يقوم به البرهان فيكون كأن لم يكن فيرجع إلى المحكمات و المبينات و اللّه العالم‌

الكلام في النسخ‌

34- فصل النسخ معناه واضح و كما جاز للحكيم نسخ الشرائع السابقة بشريعة نبينا باقتضاء المصالح و المفاسد و تغييرها بحسب الأزمنة فكذا يجوز في الشريعة الواحدة بحسب تغير المصالح كما وقع في شريعتنا في مواضع متعددة قد بين في محلها و لا خلاف و لا إشكال في ذلك و هل يجوز النسخ قبل العمل قيل لا لأنه يمتنع الجهل من البارئ بالمصالح أو المفاسد و التغيير بحسب الأزمنة أنما يكون بعد العمل و قبل العمل إن كانت مصلحة في جعله فلا يصح نسخه و إلا فلا يصح جعله و لكن يمكن أن يقال إن المصلحة قد تكون في نفس الأمر أو النهي كأن يريد المولى اختباره و إظهار شأنه و امتثال عبده لغيره بواسطة تهيئه له فإذا أعد نفسه لامتثاله و هيأها له بإتيان مقدماته ينسخه المولى ثم إنه قد تكون المصلحة في تبديله بالأخف أو الأشد فالنزاع في ذلك قليل الجدوى فيما نحن بصدده و هو أن نبحث في القواعد الممهدة

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست