responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 62

قاعدة الترجيح السندي إن كان بينهما ترجيح و إلا فيعمل بينهما معاملة المتعارضين.

المبحث الرابع قد قالوا إن المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا

لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتفقوا على قبحه فعلى هذا يشكل تقييد مطلقات الكتاب و السنة النبوية بالأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة الهادية الطاهرة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) بل يمكن جريان الإشكال في نفس الأحاديث الشريفة بأن أكثر المطلقات قد ورد لأشخاص متفرقة في بلاد متعددة و مقيداتها وردت لأشخاص آخرين و الأولون قد عملوا بإطلاقها و لم يطلعوا على مقيداتها و الآخرون لم يظفروا بمطلقاتها و يمكن التفصي عن هذا الإشكال بنحو ما بيناه في العام و نزيدك على ما سبق أنه إذا قال المولى لغلامه ائتني بالماء و لم تكن له قرينة حالية على أن مطلوبه الماء البارد أو غيره فإن أتى غلامه بما يقال له الماء كان ممتثلا و مجزيا فلو آخذه مولاه بأنك لم لم تأتني بالماء البارد و عاقبه عليه كان ذلك مؤاخذا بلا برهان و معاقبا بلا بيان فإذا قال بعد ائتني بالماء البارد فلا بد له أن يأتي بما أمر به مولاه و إلا لما كان ممتثلا و يستحق أن يعاقب لو أتى بالماء الحار فالتمسك بالمطلق ليس من باب مقدمات التي ذكروها بل من باب أن التكليف بالمقيد أمر زائد لا يجوز عليه العقاب بلا بيان فإذا بين ارتفع العذر فإذا أمرنا بالتمسك بالقرآن و بالعترة و علمنا

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست