responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 61

قال أكرم العالم ثم قال بعد حين أضف العالم العادل فإن الإكرام حكم و الضيافة حكم آخر فهو لا يكون قرينة على التقييد و لا يدل عليه و كذا تكون قرينة مع اتحاد الموضوع بخلاف ما لو قال أكرم العالم و أكرم التاجر العادل فكلامه الثانوي لا يكون قرينة على تقييد الكلام الأول لأن موضوعه غير موضوعه و إنما التقييد بالقرينة الخارجية لا يكون إلا بدلالة واضحة فأينما وجدت و دلت بدلالة يفهمها أهل العرف و اللسان يتبع و قيد المطلق بها و إلا فلا و قد أشرنا كرارا أن الشارع لم يكلم الناس إلا بالبيان الذي علمه اللّه الإنسان و كل نبي لم يبعث إلا بلسان قومه و مما ذكرنا يعلم أن أكثر الروايات الواردة في الآداب و المستحبات لا تكون في الأغلب مطلقاتها مقيدة بمقيداتها كأكثر الروايات الواردة في فضيلة الدعاء بطور الإطلاق لا تكون مقيدة بفضائل الدعاء الواردة في أوقات مخصوصة أو في أمكنة خاصة و كأكثر الروايات الواردة في فضيلة زيارة الحسين (عليه السلام) لا تكون مقيدة بفضائل الزيارات الواردة في أوقات مخصوصة مثل عرفة و أربعين و غيرهما فإنه لا منافات بينهما حتى يجمع بينهما بتقييد أحدهما بالأخرى فلذا قالوا إن قاعدة الإطلاق و التقييد لا يجري في المستحبات‌

المبحث الثالث: قد يكون المطلق آبيا عن التقييد

لوروده في مقام الامتنان أو لغيره من القرائن فيحمل المقيد على بيان أفضل الأفراد أو على بيان أحد أفراد الواجب التخييري فإن لم يمكن ذلك في أنظار أهل العرف من الجمع بل كانا عرفا من المتنافيين فيعمل على‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست