responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 49

بأن أقرب المجازات إلى الحقيقة هو ما بقي بل الحق أن تخصيص العام ليس إلا كالتقييد نظير ضيّق فم الركية أو ليس استعمالا في غير ما وضع له و التخصيص بالمنفصل ليس إلا مثل بيان القيودات بدليل خارج منفصل فهو مثل التقييد بالصفة المتصلة مثل أكرم العلماء العدول أو من تقديم الأظهر على الظاهر فيما خصص لا رفعا للظاهر و تركا له بالكلية كما قال في الكفاية و كيف كان فمرجعنا هو الحاكم الذي جعله اللّه في وجداننا

المبحث الخامس العام إذا خصص بمجمل‌

فإن كان المخصص متصلا يسري إجماله إلى العام سواء كان إجماله من جهة دورانه بين الأقل و الأكثر أو من جهة دورانه بين المتباينين لأن الكلام لا يتم بيانه و ظهوره إلا بتمامه فيؤخذ بالمتيقن من العام و إن كان منفصلا و كان إجماله من جهة دورانه بين المتباينين و لم يكن العام حجة في واحد منهما لأنه إذا خصص بواحد من المتباينين و لم يعلم و لم يشخص واحد منهما لم يكن العام حجة في واحد منهما و إن كان إجماله من جهة دورانه بين الأقل و الأكثر كان العام حجة فيما لم يعلم تخصيصه و لا يسري إجماله إلى العام ثم إذا كان المخصص مبينا غير مجمل و لكن شك في بعض أفراده أنه من أفراد العام أو الخاص فلا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك فيه لأنه لم يعلم أنه من أفراد الخاص أو العام هذا إذا كان المخصص لفظيا و إن كان لبيا فقد قال في الكفاية إن كان مما يصح أن يتكل المتكلم عليه إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص و إن لم يكن كذلك‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست