responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 47

تغييرا في معنى اللفظ بل لفظ العام استعمل في معناه الذي هو العموم و إنما الاختلاف في المقاصد و استفيد ذلك بالقرائن فيحتاج في ذلك إلى القرائن فإذا لم تكن قرينة يمكن أن يقال إذا كان حكم واحد موضوعه الكل فمقتضاه تعلق الحكم بمجموعهم إلا أن يدل دليل و قرينة على خلافه و لم يكن في الكلام ظهور في إحداهما بالخصوص فيرجع إلى سائر الدلائل في ذلك.

المبحث الثالث إذا تعلق النهي و النفي بماهية شي‌ء فيسري الحكم إلى جميع أفرادها

لأن وجود واحد من تلك الماهية ينافي نفيها أو نهيها فلذا كانت لاء النافية للجنس و النكرة في سياق النفي مفيدة للعموم لا أن العموم معناها بل هو من لوازم معناها في كل لسان و لغة ثم إنه قد تجعل نفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخاصة موضوعا لحكم فيسري الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة لأن موضوع الحكم أينما وجد وجد الحكم فلذا كان الجنس المعرف باللام يفيد العموم لأن اللام فيها للإشارة إلى نفس الجنس و أن الجنس من حيث هو موضوع للحكم فلذا أفاد العموم و صح الاستثناء كما في الآية الكريمة و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلخ كما أن الجمع المحلى باللام إذا كانت للإشارة إلى نفس الجميع من دون خصوصيات ملحوظة في أفرادها سرى الحكم إلى جميع الأفراد فلذا كان الجمع المحلى باللام مفيدا للعموم و صح الاستثناء منه فاتضح مما بيناه وجه إفادة العموم‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست